من "المطاوي" لـ"المدافع".. تعرف على الأسلحة المحظور حيازتها دون ترخيص

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، 4 جداول لأنواع الأسلحة والتي يحظر حيازتها بغير ترخيص، حيث نصت المادة الأولى من القانون على "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1 المرافق.

ولا يجوز بأي حال الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3، وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية.

ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة.

جدول رقم 1" الأسلحة البيضاء"

1 - السيوف (عدا سيوف المبارزة)

2 - السونكات

3 - الخنجر

4 - الأقواس والسهام

5 - المطاوي قرن الغزال

6 - السواطير، السكاكين ''عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني".

7 - البلط، والجنازير، والسنج، والقواطع (الكترات)، والشفرات، والروادع الشخصية، وعصي الصدمات، والدونكات، وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية

8 - الملكمة الحديد (البونية )

9 - أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أيًا ما كان شكلها، تحتوي على أسلحة بيضاء

10 - القيود الحديدية، والصديري والخوذة الواقيتان من الرصاص

جدول رقم 2 "الأسلحة النارية غير المششخنة"

الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل

جدول رقم 3 "الأسلحة المششخنة"

وينقسم هذا النوع إلى قسمين:

القسم الأول

أ) المسدسات فردية الإطلاق

ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة

القسم الثاني

أ) المدافع والمدافع الرشاشة

ب) البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات

جـ) المسدسات سريعة الطلقات

د) أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أيًا ما كان شكلها، تحتوى على أسلحة بيضاء

جدول رقم 4

الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية

أولا- بالنسبة للبنادق ذات الماسورة المصقولة من الداخل

1 - الجسم المعدني

2 - الماسورة

ثانيا- بالنسبة للبنادق المششخنة والنصف آلية

الجسم المعدني (الظرف)

1 - الماسورة

2 - الترباس ومجموعته

ثالثا- بالنسبة للمسدسات بكافة أنواعها

أ) مسدس بخزنة

1 - الجسم المعدني

2 - المنزلق

3 - الماسورة

ب) مسدس بساقية

1 - الجسم المعدني

2 - الأكرة (الساقية )

رابعا: بالنسبة للمدافع والرشاشات والبنادق الآلية

أ) المدافع والرشاشات

1 - الجسم المعدني

2 - الماسورة

ب) البنادق الآلية

1 - الجسم المعدني

2 - الماسورة

3 - الترباس ومجموعته

"الحبس والغرامة".. تعرف على عقوبة الامتناع عن تسليم حصة الميراث؟
يعد امتناع البعض عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث جريمة يعاقب عليها القانون، حيث إن القانون جرم الامتناع العمدي عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، فقد تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذي حدد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

أولًا: شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:
1_ وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث).

2_أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).

3_ الامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

ثانيًا: المستندات المطلوبة:

1_ إعلام شرعى للمورث.

2 _سندات ملكية المورث.

3_ما يفيد حيازة الممتنع.