بـ"التحريض أو المد بالسلاح".. هل يلقى الشريك نفس عقوبة المتهم الأصلي؟

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


عرف قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 من هو الفاعل للجريمة؟، ومن هو الشريك؟، وكيف تكون العقوبة حال اشتراك عدة أشخاص فى جريمة واحدة.

ونصت المادة 39 على "يعد فاعلا للجريمة، أو لا،
أولا من يرتكبها وحده أو مع غيره.
ثانيا من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدًا عمل من الأعمال المكونة لها.

ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.

ونصت المادة 40 على "يعد شريكًا في الجريمة، أو لا

أولا: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.

ثانيًا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق

ثالثًا: من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحًا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

ونصت المادة 41 على "من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثنى قانونا بنص خاص

أولا) لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.

ثانيا) إذا تغير وصف الجريمة نظرًا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.

كما نصت المادة 42 على "إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا".

تعرف على حالات الجريمة المشهودة والجرائم التي لا تحرك الدعوى الجزائية فيها

لقد عالج القانون في المادة 1 آ وب من القانون هذهِ الحالة ويراد بالجريمة المشهودة ونعني بها ضبط حالة الجريمة بالتلبس بها فيجوز تحريك الدعوى من قبل اي شخص موجود أو من قبل قاضي التحقيق أو الضباط أو تقديمها إلى أي مسؤول في الشرطة من ضباطها أو مفوضيها من كان حاضرا منهم.ولمّا كانت الجريمة المشهودة نعني بها ضبط الجريمة حال التلبس بها فأن شكوى شخص على شخص كأن يقول: هذا أرتكب جريمة السرقة هنا لا يجوز للشرطة أن تقدم على إلقاء القبض عليه لأنهُ ليس متلبسا بالفعل، كما أن المشرّع أعطى لعضو الضبط القضائي الحق في التوجه إلى مكان الحادث لتدوين إفادة المجني عليه ومسائلة المتهم وضبط الأسلحة والمحافظة عليها وتثبيت كل ما يفيد التحقيق ( م43) من القانون.

الحالات التي تعتبر فيها الجريمة مشهودة:

أن حالات الجريمة المشهودة هي خمس حالات، فالحالة الأولى هي حالة التلبس في الجريمة، والحالات الأربعة الباقية فالتلبس فيها اعتباري ولا يستطيع القاضي خلق حالة تلبس جديدة، والحالات هي:

1- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها: وتعني بالمشاهدة الحقيقية عن طريق الرؤية كمشاهدة الفاعل وهو يطعن المجني علية أو مشاهدة السارق وهو يسرق أو مشاهدة الراشي وهو يقدم الرشوة إلى الموظف غير أن تلك الرؤية بالعين ليس شرطا في كشف حالة التلبس لأنهُ بالإمكان إدراكها أيضا من خلال السمع كسماع الطلقات النارية في جريمة قتل أو الشروع فيها أو شم رائحة المخدر أو الغاز الخانق بل بكل الحواس الخمسة والمشاهدة ليس لمرتكب الجريمة لأن التلبس وصف للجريمة نفسها بغض النظر عن شخص مرتكبها.

2- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة: وتعني بالوقت التالي لوقوعها أي أن الجريمة وقعت منذ لحظات ولكن آثارها لا زالت بادية، مثل ؛ مشاهدة المسروقات بيد اللص دون رؤية السرقة أو مشاهدة المجني عليه وهو ينزف دما.

3- تتبع الجاني أثر وقوع الجريمة:وهذا يعني تتبع مرتكب الجريمة من قبل المجني عليه أو من قبل الجمهور بعد وقوع الجريمة مع الصياح أو الإشارة بالأيدي.