هاني عزت يحذر من تعطيل قانون الأحوال الشخصية للأقباط من مافيا تغيير الملة

أقباط وكنائس

بوابة الفجر


حذر هاني عزت، مؤسس ورئيس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، بأن هناك اشخاص على مدار الايام القليلة الماضية صدرت منهم بعض التصريحات من أقلام غير حرة وانصار الدولة العميقة وصليب اللص اليسار ومافيا تغيير الملة والذين يبغون بتعطيل صدور لائحة الكنيسة الأرثوذكسية الصادرة فى مارس ٢٠١٦ فى اعقاب حملة التلغرافات واستغاثتنا بالسيد رئيس الجمهورية لدعم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، فى توجهاته المعتدلة لانقاذ المصلوبين على ابواب الكنيسة.

وأضاف " عزيز"، في تصريح خاص لـ " بوابة الفجر"، بانه وبصفته مؤسس ومسئول ورئيس رابطة منكوبى الاحوال الشخصية للاقباط منذ عام ٢٠١٠ وهى الرابطة الوحيدة والمنفردة بمعونة رب المجد فى معالجة هذه الأزمة بإسلوب مدروس ومتوازن بين الكنيسة والدولة بل بنعمة ربنا.

وأوضح مؤسس ورئيس رابطة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس، بان الرابطة قد عرضت على وزير العدل، وقداسة البابا تواضروس وذلك خلال اللقاء بينهم في ابريل عام 2015، بصفة شخصية وتاريخنا موثق اعلاميا وتاريخيا وعلى ارض الواقع لذلك نريد أن نوضح ببساطة شديدة الآتي بعد:

١- صرح قداسة البابا تواضروس اعلاميا بقرب تقديم القانون الى البرلمان
٢- فى حالة تسليم مسودة القانون للبرلمان سيتبعها دون الحاجة الى تغيير ملة ودفع مبالغ طائلة والتعرض لشهادات مزورة او غير سليمة وابتزاز مافيا تغيير الملة مما يعرض القضية للرفض امام المحاكم
٣- بعد صدور لائحة ٢٠٠٨ المشبوهة جملة وتفصيلا وسبب هذه الازمة والكارثة الحالية فاصبح لا يوجد اى حلول او متنفس للمصلوبين على ابواب الكنيسة للحصول على حكم تطليق الا بتغيير الملة طبقا للقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ انه فى حالة اختلاف الملة او الطايفة او العقيدة فى مسائل الاحوال الشخصية تطبق الشريعة الاسلامية وذلك طبقا للدستور والمادة الثانية منه ان مبادىء الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع
٤- طبقا للدستور والمادة الثالثة منه بان لغير المسلمين من المسيحيين واليهود الاحتكام الى شرائعهم.... فاصبح للكنيسة الحق متمثلة فى المجمع المقدس وبرئاسة قداسة البابا تواضروس فى اصدار التشريع اللازم لادارة شئون الاحوال الشخصية للاقباط
٥- القانون العام للدولة يجب وله الصفة السيادية فى تطبيقه عن اى لوائح او قوانين خاصة تصدر من اى مؤسسة او كيان لان المادة الثانية من الدستور والخاصة بتطبيق مبادىء الشريعة الاسلامية كمصدر رئيسى للتشريع اذن اى ما يخالفها حتى لو لغير المسلمين فلن تأخذ صفة التطبيق الا باعادة صياغتها طبقا للدستور او رفضها ولذلك توصلت الطائفة الانجيلية والارثوذكسية فى مسألة التبنى الى صيغة ان يكون التبنى بالنسب للمسبحيين فقط فى صياغة مسودة القانون الموحد لان التبنى بالنسب مخالف للشريعة الاسلامية
٦- القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ والذى تستند اليه قضايا تغيير الملة صدر عنه قبلا فى عصر البابا كيرلس السادس حكم محكمة النقض برقم..بتاريخ... فحواه ان العلاقة بين الانسان والله لا يتدخل فيها بشر او ما يعنى انه شىء ضميرى لكن نظرا لكثرة القضايا المتداولة على مستوى الجمهورية امام المحاكم التى وصلت الى ما يقرب من ٣٠٠ الف قضية فاصبح لدى السادة القضاة قناعة رلسخة ان تغيير الملة للاقباط هو ليس حرية عقيدة بل لغرض الطلاق فترفض الكثير من القضايا علما بان قناعة المحكمة تجب اى قوانين او مواد عن صدور احكامها
٧- منذ عصر قداسة البابا كيرلس السادس رجل المعجزات والذى كان يلفب لائحة ٣٨ الكنسية بلائحة الرحمة.. واعلنا ذلك من قبل منفردين بالتوثيق ان ما حدث بخصوص مسالة تغيير الملة ان البابا كيرلس كان يحزن من ان المواطن المصرى المسيحى يلجأ الى تغيير الملة والطلاق على الشريعة الاسلامية ولا ينتظر مدة ال٣ سنوات الفرقة واستحالة العشرة واستحكام النفور التى تقرها اللائحة ٣٨ فى اسبابها المادة ٥٠ قبل تعديلها فى ٢٠٠٨
لذلك توجه قداسته الى وزير الحقانية للمطالبة بتطبيق شريعة العقد امام المحاكم وهى اللائحة ٣٨ التى كانت تشمل ٩ اسباب للتطليق
٨- اذن مسألة تغيير الملة لم تكون قنبلة موقوتة بإلغاءها حاليا بل هى متداولة منذ عصر البابا كيرلس السادس وبصدور القانون الموحد الذى يشمل ايضا الفرقة واستحالة العشرة والادمان والشذود الجنسى والاساءة الجسدية كاسباب للتطليق فى لائحة مارس ٢٠١٦ فلن يحتاج المتضرر للحوء الى تغيير الملة وتكلفة اموال باهظة
٩- القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ليس له علاقة بلائحة الكنيسة الصادرة فى مارس ٢٠١٦ حتى لو اشتملت ان يكون الطلاق على شريعة العقد الكنسى لان القانون سيناقش فى البرلمان واذا اتفقت الطوائف على هذه المادة بقانون صريح فيما بينها فلن يكون هناك مبدا لتغيير الملة وسبكون القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ فى حالة متساوية واعتقد ان اللجنة التشريعية فى البرلمان سترفض هذه المادة لانها مخالفة للمادة ٦٤ من الدستور بأن حرية العقيدة مطلقة وليست مكفولة كما كانت فى الدساتير السابقة
١٠- مما سبق نؤكد ان الادعاءات الخاصة بتغيير الملة ومحاولة استقطاب المتضررين لعمل شهادات تغيير ملة وبسرعة هو ابتزاز خاصة مع التأكيد مرارا وتكرارا لا يوجد حاليا اى شهادة انجيلية او اى طائفة اخرى داخل مصر لها سند او صحيحة الاختام خاصة بعد تصريحات القس اندريا زكى باغلاق هذا الباب وباتفاق الطوائف فى مؤتمر ابريل الماضى
١١- القانون باذن الله قد يكون على ابواب المناقشة فى البرلمان فجميع هذه التصريحات ليس غرضها الا تعطيل القانون او التشكيك فى لائحة الكنيسة او ركوب الموجة والشو الاعلامى خاصة بعد اعلان المتحدث الرسمى للكنيسة بان الكنيسة لا تدعم اى حركة او شخص او محامى بعينه.