بتهمة النصب.. "الإعلاميين" تحرر محضر ضد نقابة وهمية

أخبار مصر

نقابة الإعلاميين
نقابة الإعلاميين - أرشيفية


أمر الدكتور طارق سعدة رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، المستشار القانوني للنقابة، اليوم، بالتوجه إلى قسم قصر النيل؛ لتحرير محضر ضد كيان وهمي يحمل اسم نقابة الإعلاميين، ويقوده شخص يُدعى هاني عمارة، يدعي أنه نقيب الإعلاميين.


وقالت النقابة في بيان لها، إن الأمر بدأ صباح اليوم، عندما توجهت إحدى الخريجات، وتحمل كارنيه باسم نقابة الإعلاميين، وبإمضاء شخص منتحل صفة نقيب الإعلاميين يُدعى هاني عماره.

وأضافت أنه تم تحرير محضر بالواقعة رقم ٤٠٦٨ لسنة٢٠١٩، مؤكدة أنه جاري تتبع منتحلي الصفة لتقديمهم للنيابة العامة.


وأهابت نقابة الإعلاميين بالمواطنين، وخصوصًا من يعملون في المجال الإعلامي أو يريدون العمل، بأن النقابة الرسمية في جمهورية مصر العربية، هي المنشأه بالقانون ٩٣ لسنة ٢٠١٦ وعنوانها ٨ عائشة التيمورية جاردن سيتي القاهرة.


وناشدت النقابة جموع المواطنين، سرعة الإبلاغ عن أي كيان وهمي، ولأشخاص منتحلي صفة إعلامي على الأرقام التالية: 279345758- 01096976792- 01552890420.

وكان قرر مجلس النقابة الإثنين الماضي، توجيه إنذارت للوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة، بسرعة التوجه لمقر النقابة، لتقنين أوضاع عامليها في الشُعب الخمسة التي نص عليها القانون، وهي: الإعداد، والتقديم، والتحرير، والمراسلة، والإخراج؛ حتى لا يقع العاملون في هذة الوسائل تحت طائلة القانون، وفقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلامين، الذي يحذر من مزاولة النشاط الإعلامي دون الحصول على العضوية أو تصريح مزاولة المهنة، وذلك في غضون شهرين من صدور هذا البيان.

وحذر مجلس النقابة، جميع العاملين في الوسائل الإعلامية، ممن لم يقننوا أوضاعهم حتى تاريخه، من استخدام لقب إعلامي، حتى لا يقع تحت المسائلة الجنائية.

وكانت اتخذت نقابة الإعلاميين، قرارًا بوقف مُقدمي البرامج غير المقيدين، وذلك لحين تقنين أوضاعهم، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون 93 لسنة 2016.

 

مادة 2:

تنشأ نقابة مهنية للإعلاميين تكون لها الشخصية الاعتبارية مقرها الرئيسي محافظة القاهرة ويكون للنقابة إنشاء فروع لها في المحافظات طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية لها.

وتتمتع النقابة بالاستقلال في مباشرة أعمالها لتحقيق الأهداف المنوطة بها.

ولا تجوز مزاولة النشاط الإعلامي في إحدى الوسائل الإعلامية إلا لإعلامي أو لمن حصل على تصريح مؤقت بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

 

مادة 19:

تحظر ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.

 

شروط القيد

– أن يكون المتقدم مصريًا.

– أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة.

– أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ.

– أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

– أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية.

– ألا يكون سبق إدانته لارتكابه إحدى الجرائم، ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.

– يتعين على المتقدم أن يمارس نشاطًا إعلاميًا، وذلك وفقًا للتعريف الوارد بالقانون في إحدى التخصصات الستة التالية: "مذيع، مقدم برامج، مخرج، مُعد، محرر، مراسل".

– رابطة قانونية طبقًا لنصوص القانون "عقد برقم تأميني".

– المتقدم لطلب العضوية ولم يمض سنتين في أحد التخصصات الستة السابقة، يقيد بجدول الأعضاء تحت التمرين وفقًا لنصوص القانون.

– إقرار بمسؤولية المتقدم لطلب العضوية، يفيد صحة المستندات المُقدمة منه، ومسؤوليته عنها.


الأوراق المطلوبة

1- بطاقة الرقم القومي - جواز السفر.

2- شهادة أداء الخدمة العسكرية - الخدمة العامة (صورة طبق الأصل).

3- المؤهل الدراسي العالي "انتظام - انتساب" (صورة طبق الأصل).

4- استمارة طلب عضوية بقيمة 20 جنيهًا، ملصق عليها طابع دمغة النقابة.

5- بيان حالة معتمد من الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها المتقدم "للإعلام الرسمي والخاص"، والسيرة الوظيفية لخمس سنوات سابقة.

6- عقد رقم تأميني مثبت التاريخ "للإعلام الخاص".

7- صحيفة الحالة الجنائية.

8- مادة أرشيفية سابقة بأعمال المتقدم.

9- 4 ​صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء.

10- أصل شهادة الميلاد.