"أدوات وزي مدرسي".. مدير أمن القاهرة يتفقد معارض "كلنا واحد" بنادي الشرطة بعابدين

حوادث

بوابة الفجر


أطلقت وزارة الداخلية المرحلة التاسعة من مبادرة " كلنا واحد " للمشاركة في توفير الزي والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.

وقام اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بتفقد معارض كلنا واحد، يرافقه عدد كبير من القيادات الأمنية، بنادي الشرطة بعابدين في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية إنطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.

وجاء ذلك بمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد، فقد قامت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية إعتبارًا من يوم 27/8/2019 بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وتم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلي فروع الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجي ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسي – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) تصل إلى 276 منفذ "ثابت – متحرك" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية https:moi.gov.eg) لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.

تعرف على 8 حالات يجوز للنيابة العامة فيها حفظ أوراق القضية
إن أمر حفظ القضية الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق يكون بالكيفية التي أقرها المشرع في المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية، وما بعدها، وترصد بوابة الفجر الحالات التي يتم فيها حفظ قضية ما ونرصدها فى السطور التالية:

1- الأمر بحفظ الأوراق هو قرار إداري يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا رأت أنه لا محل للسير فيها.

2- يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجني عليه والمدعي المدني، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.

3- بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.

4- ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضي به الدعوى الجنائية.

5- إذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونًا يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة إذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.

6- يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.

7- يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.

8-بعد التأكد من عدم وجود شبه جنائية.