تعرف على 8 حالات يجوز للنيابة العامة فيها حفظ أوراق القضية

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


إن أمر حفظ القضية الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق يكون بالكيفية التي |أقرها المشرع في المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية، وما بعدها، وترصد بوابة الفجر الحالات التي يتم فيها حفظ قضية ما ونرصدها فى السطور التالية:

1- الأمر بحفظ الأوراق هو قرار إداري يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا رأت أنه لا محل للسير فيها.

2- يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجني عليه والمدعي المدني، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.

3- بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.

4- ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضي به الدعوى الجنائية.

5- إذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونًا يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة إذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.

6- يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.

7- يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.

8-بعد التأكد من عدم وجود شبه جنائية.

23 سبتمبر.. الحكم على 9 متهمين بـ"قضية فساد القمح" استولوا على 7 ملايين جنيه
حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، أكبر قضية قساد للقمح للنطق بالحكم بجلسة 23 سبتمبر، والمتهم فيها 9 موظفيين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الصادرات والواردات، المتهميين استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس والسابق والثامن والتاسع بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية قدرت بـ7 ملايين و303 آلاف و83 جنيها و75 قرشا والمملوكة للشركة العامه للصوامع والتخزين، وترجع وقائع القضية عام 2016 بدائرة قسم السادس من أكتوبر.

يصدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي.

وكان المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال القضية للمحكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين وهم يوسف محمد محمود حامد، صباح السيد أحمد حسن، مصطفى محمود عبد الغفار، محمد على عبد الله رجب، عادل شعبان صالح حسن ، محمد السيد أحمد الطرابيلى ، سامح السيد عبد رب النبي ، أحمد عبد الفتاح خليل محمد ، إيهاب شوقى عبد السلام .

وقررت النيابة العامة استمرار حبس المتهم السادس الطرابيلى وسرعة ضيط واحضار كل من المتهمين الرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع وحبسهم على ذمة المحاكمة الجنائية.

ووفقا لما انتهت إليه مذكرة النيابة العامة بانتفاء شبهة ااأتهام عن كل صلاح أحمد عبد الحميد وحسن أحمد عبد الحكم وأحمد عبد العظيم السيد إبراهيم وعماد جمال محمد محمد وربيع فتحى عبد الحليم سلام.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بأن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين من الأول حتى الخامس ، حيث إن المتهم الاول ويدعى يوسف محمد محمود حامد بصفته رئيس لجنة إستلام وتخزين القمح لصومعة أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الصادرات والواردات ، والمتهمة الثانبة صباح السيد أحمد حسن عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية تمويل الجيزة بالصومعه والمتهم الثالث مصطفى محمود عبد الغفار عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية الزراعه بالصومعه، والمتهم الرابع محمد على عبد الله رجب عضو بذات اللجمة ومندوب الشركة العامه للصوامع والتخزين بالصومعة ، والمتهم الخامس عادل شعبان صالح حسن عضو مندوب جمعية القبانية بالصومعة ، سهلو للغير دون وجه حق وبنية التملك الإستيلاء على أموال جهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم فى تسهيل إستيلاء المتهمين السادس الطرابيلى والسابع سامح السيد والثامن أحمد عبد الفتاح والتاسع إيهاب شوقى عبد السلام بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها و75 قرشا.

وتداولت القضية بمحكمة جنايات القاهرة وانتهت المحكمة من سماع مرافعة النيابة العامة وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، كما استمعت المحكمة  لطلبات الدفاع ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين ، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بالقرار المتقدم.