تعرف على التأمينات الاجتماعية وما هو المقصود منها

أخبار مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تهدف التأمينات الاجتماعية الى تعويض المؤمن عليه أو أسرته بحسب الأحوال عن الخسارة التي يتعرض لها والمتمثلة في فقده الدخل نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها والتي تتمثل في ( بلوغ سن التقاعد ـ العجز ـ الوفاة ـ الإصابة ـ المرض ـ البطالة ) .

وهذه الأخطار الستة تؤدى الى انقطاع الدخل ، وهنا تتدخل التأمينات الاجتماعية لتعويض المؤمن عليه او أسرته ( في حالة الوفاة ) بحسب الأحوال عن هذا الدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق احد هذه المخاطر . والتعويض الذى تقدمه التأمينات الاجتماعية في حالة تحقق احد هذه المخاطر يتمثل إما في تعويض نقدى او تعويض عيني ، والتعويض النقدي يتمثل بصفة أساسية في ( المعاش - تعويض الدفعة الواحدة ـ المكافأة ـ تعويض الاجر في حالة المرض والاصابة ..الخ ) ،اما التعويض العيني فيتمثل في العلاج والرعاية الطبية في حالة تحقق خطر المرض او خطر الإصابة .

_ما هو المقصود بمظلة التأمين الإجتماعى ؟


يقصد بمظلة التامين الاجتماعي مجموعة القوانين التي تنظم التامينات الاجتماعية التى تتمثل فى :


* القانون الاول وهو خاص بالعاملين لحساب الغير سواء كان هذا الغير الحكومة أوالقطاع العام او القطاع الخاص ( القانون رقم 79 لسنة 1975 ) .


* القانون الثانى وهو خاص بالتامين على العاملين لحساب انفسهم من اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم كالطبيب والمهندس والمحاسب ( القانون رقم 108 لسنة 1976 ) .


* القانون الثالث وهو خاص بالتامين على العاملين المصريين فى الخارج غير المؤمن عليهم داخل البلاد (القانون رقم 50 لسنة 1978) .


*القانون الرابع الخاص بالتامين على العمالة غير المنتظمة او ما يطلق عليه التامين الشامل الذى يتمثل بصفة اساسية فى التامين على عمال الزراعة ـ خدم المنازل ـ الباعة الجائلين ـ صغار المشتغلين لحساب انفسهم ( القانون رقم 112 لسنة 1980 ) .



هذه هى القوانين الاربعة الخاصة بالتامين الاجتماعى على العاملين المدنيين .


وهناك قانون خامس خاص بالتامين على افراد القوات المسلحة ( القانون رقم 90 لسنة 1975 ) ،


وبهذه القوانين الخمسة تتكون مظلة التامين الاجتماعى حيث تمتد التغطية التامينية لكل مواطن على ارض مصر ، ولذلك سميت بمظلة التامين الاجتماعى.

_ما هى الجهات القائمة على تنفيذ نظام التأمين الإجتماعى والمعاشات ؟


يقوم على تنفيذ نظام التامين الاجتماعي في القطاع المدني الهيئة القومية للتامين الاجتماعي وذلك من خلال صندوقي التامين الاجتماعي الأول الخاص بالعاملين بالحكومة والصندوق الآخر الخاص بالعاملين في قطاع الاعمال العام والخاص وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص ، ونظام التامين الاجتماعي الشامل والعاملين المصريين بالخارج .


إذا يتم تنفيذ نظام التأمين الاجتماعي في القطاع المدني من خلال الهيئة القومية للتامين الاجتماعي :


ـ الصندوق الأول الخاص بالعاملين بالحكومة والمركز الرئيسي الخاص به في ميدان لاظوغلى .


ـ الصندوق الآخر الخاص بالعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ومركزه الرئيسي في 3 ش الألفي.


يضاف إلى ذلك إدارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة التي تقوم بتنفيذ قانون التامين والمعاشات لأفراد القوات المسلحة

وجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي تقدم خدماتها من خلال مناطقها ومكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية.

_ماهو الإجراء الخاص بإشتراك المنشأة لدى مكتب التأمينات الإجتماعية المختص ؟

بالنسبة لصاحب العمل عندما يبدأ نشاطه عليه اخطار مكتب التامينات الاجتماعية المختص الذى يقع فى نطاقه محل نشاطه وهذا الاخطار يتم بموجب نموذج استمارة رقم 2 هذه الاستمارة تسمى استمارة طلب اشتراك وهى متوافرة فى مكاتب التامينات الاجتماعية وهذه الاستمارة يبين فيها ( عنوان صاحب المنشأة ـ اسم المنشأة ـ البيانات الخاصة بالعاملين فى المنشأة فى تاريخ بداية النشاط ) ويرفق بهذا النموذج (استمارة رقم 2 التى تقدم لمكتب التامينات الاجتماعية ) المستند الذى يثبت بداية النشاط مثل ( السجل التجارى ـ عقد الشركة ـ الترخيص بمزاولة المهنة ) بالنسبة مثلا لاصحاب المهن الحرة كالاطباء أو المحاسبين أو المهندسين أوعقد الايجار مثلا أو الرخصة الصادرة من الإدارة المحلية لممارسة نشاط معين أو أى من المستندات التى تفيد بداية المنشأة لنشاطها ، ويرفق هذا المستند مع نموذج الاستمارة رقم 2 الذى يمثل طلب الاشتراك الذى تم ايضاحه سابقا ويتم تقديم النموذج و المستند لمكتب التامينات ، ويتم من خلال مكتب التامينات تحرير نموذج توقيع لصاحب العمل أو من ينوب عنه ، بحيث ان اى مستندات تقدم منه يتم مطابقة التوقيع الذى يرد بها على هذا النموذج ، ويتم تحديد رقم تامينى للمنشأة والذى يتم على أساسه بعد ذلك استمرارية تعاملها مع مكتب التامينات الاجتماعية المختص.

_ماهى اجراءات الاشتراك عن المؤمن عليه الخاضع للقانون رقم 79 لسنة 1975 فى القطاع الخاص؟

بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص على صاحب العمل عند إلحاق أحد العاملين لديه تحرير نموذج يسمى الاستمارة رقم (1) وهذه الاستمارة موجودة بمكاتب التامينات ويتم تحرير هذه الاستمارة من اصل وصورتين ، ويستوفى هذا النموذج المتضمن جزءا خاصا ببيانات المنشأة وجزءا خاصا بيانات العامل الذى يلتحق لديه وتاريخ إلتحاقه والأجر الذى يلتحق به ( الأجر الأساسى والمتغير) هذه الاستمارة يرفق بها إذا لم يكن قد سبق تحديد رقم تامينى للعامل ، مستند الميلاد الدال على تاريخ الميلاد او صورة منه حتى يمكن تحديد رقم تامينى للعامل ، ويتم تسليم هذه الاستمارة إلى مكتب التامينات الاجتماعية المختص الذى تقع فى دائرته المنشأة خلال أسبوع من تاريخ التحاق العامل لدى صاحب العمل ويحتفظ بأصل الاستمارة لدى مكتب التامينات ويسلم صاحب العمل صورتين من هذه الاستمارة ( صورة يحتفظ بها صاحب العمل وصورة تسلم للعامل ) حتى يكون لدى كل منهم المستند الدال على الاشتراك فى التامينات الاجتماعية .

_ما هى اجراءات الاشتراك لصاحب العمل عن نفسه وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ؟


عليه أن يحرر استمارة نموذج رقم 1 وهو نفس النموذج الذى يستخدم بالنسبة للعامل وهذا النموذج تثبت به بيانات المنشأة الخاصة بصاحب العمل وبيانات خاصة بصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه ، وبيان فئة الاشتراك التى اختارها للاشتراك فى القانون رقم 108 لسنة 1976 حيث إن صاحب العمل عليه عند بداية الاشتراك أن يختار فئة الاشتراك المناسبة و يبين ذلك فى النموذج الخاص بالاستمارة رقم 1 ويتم تسليم هذه الاستمارة خلال أسبوع من بداية نشاطه ويحتفظ بالأصل لدى مكتب التامينات الاجتماعية وتسلم صورة لصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه ، حتى يحتفظ بها لديه وحتى يكون لديه ملف متكامل عن مدد اشتراكه فى نظام التامين الاجتماعى .

ما هى الفئات التى يغطيها القانون الخاص بالتأمين على العاملين لحساب الغير ؟


* الفئة الاولى : العاملون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة

* الفئة الثانية : العاملون بالوحدات الاقتصادية التابعة لاى من الجهات المشار اليها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وقطاع الاعمال العام

* الفئة الثالثة : وهم العاملون الخاضعون لاحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الاتية :

1ـ ان يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .

2ـ ان تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل علاقة منتظمة ويقصد بالعلاقة المنتظمة ان يكون العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ، أو كان هذا العمل يستغرق ستة اشهر على الاقل.

يضاف الى ذلك الاجانب ، ويشترط لخضوع الاجانب لنظام التامين الاجتماعى بالنسبة للعاملين لحساب الغير .

ـ أولا : الا تقل مدة العقد عن سنة .

ـ ثانيا : ان توجد اتفاقية للمعاملة بالمثل بين دولة هذا الاجنبى ومصر

_ما موقف العمالة التى يقل سنها عن 18 سنة فى القطاع الخاص من نظام التامين الاجتماعى بالنسبة للعاملين لحساب الغير ؟


تسرى احكام تامين اصابات العمل فى شأن :

أولا : العاملين الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة .

ثانيا : المتدرجين ويقصد بالعامل المتدرج كل من يتعاقد مع صاحب العمل على تعلم مهنة او صناعة ، ويجب ان يكون عقد العمل للمتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والاجر بصورة متدرجة فى كل مرحلة من مراحل التعليم ، على الا يقل فى المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى للاجور لفئة العمال للمهنة التى يتدرج فيها .

ثالثا : التلاميذ الصناعيين .

رابعا : الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى .

خامسا: المكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية .

هذه الفئات الخمس تخضع لتامين إصابات العمل وإذا كانت لا تتقاضى إجرا فإنها أيضا تخضع لهذا التامين دون أداء أى اشتراكات وتتحمل التامينات الاجتماعية التعويض فى حالة تحقق الخطر الخاص بالإصابة ، سواء كان ذلك فى شكل العلاج والرعاية الطبية أو فى شكل المعاش فى حالة حدوث العجز الكامل او الوفاة  .

_ما هى الفئات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب انفسهم ؟


يخضع لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب انفسهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الفئات الاتية :ـ

1 - الافراد الذين يزاولون لحساب انفسهم نشاطا تجاريا او صناعيا او زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب انفسهم .

2 - الشركاء المتضامنون فى شركات الاشخاص .

3 - المشتغلون بالمهن الحرة كالمحاسب و الطبيب والمهندس .. الخ .

4 - الاعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الانتاجية الذين يشتغلون لحساب انفسهم .

5 - مالكو الاراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة افدنة فأكثر .

6 - حائزو الاراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة افدنة فأكثر .

7 - ملاك العقارات المبنية الذين يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة العقارية .

8 - اصحاب وسائل النقل الالية للاشخاص والبضائع .

9 - المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .

10- الادباء والفنانون .

11- العمد والمشايخ .

12- المرشدون والادلاء السياحيون .

13- الوكلاء التجاريون .

14- القساوسة والشمامسة المكرسون .

15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالاسهم .

16- اعضاء مجالس الادارة والاعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص .

17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة .

18- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية ، وذلك اذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو اكثر .

19- أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى ، وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو اكثر .

20- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع :

أ – يستخدم عاملا أو اكثر.

ب – أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى ، أو يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب اى من الاجهزة المعنية

21- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأة الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى شروط الانتفاع الأخرى .

أ – إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل.

ب – إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسا لربط الضريبه لا يقل عن فئة الحد الادنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون فى تاريخ وفاة المورث .

ج – متولى الإدارة فى جميع الاحوال .


_ما هى الفئات الخاضعة لقانون التأمين؟ الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج ؟


يخضع لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 الفئات الاتية :ـ

1 - العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية فى الخارج .

2 - العاملون لحساب أنفسهم فى الخارج .

3 - العاملون بوحدات المنظمات الدولية والاقليمية داخل جمهورية مصر العربية باعتبار أن هذه الجهات لا تخضع لقانون التامين الاجتماعى العام ، وبالتالى فمن يعمل فى هذه الجهات يخضع للقانون الخاص بالعاملين المصريين بالخارج .

4 - المهاجرون من الفئات المشار اليها المحتفظ لهم بالجنسية المصرية بمعنى أنه طالما كان الشخص محتفظا له بالجنسية المصرية فإنه يخضع لهذا القانون الخاص بالتامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج .

5 - البحارة طالما كان هؤلاء البحارة يعملون على سفن أجنبية ترفع علم دولة أجنبية ، فإنهم يكونون من الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى على المصريين العاملين بالخارج .