هل يجوز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر؟.. كل ما تريد معرفته عن قانون تنظيم الجامعات الجديد

أخبار مصر

بوابة الفجر


صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومن المقرر المُقرر أن يشهد عام 20192020 تطبيق القانون الجديد، ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي القانون المُقدم من الحكومة نهائيًا. 

من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز المعلومات عن القانون على النحو التالي: 

يصدر الوزير المختص قرارًا بإنشاء لجنة برئاسته، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بالدولة، تختص بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية، وإبداء الرأي بشأنها.

يحدد القرار الصادر بإنشاء اللجنة، تنظيم عملها، والمستندات والبيانات الواجب تقديمها، والشروط والطلبات اللازمة لإنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية، والمستوى العلمى المتطلب فى الجامعة الأم، ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.

يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإنشاء الفرع، بناءً على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى اللجنة، والجهات المعنية بالدولة، وموافقة مجلس الوزراء.

يجوز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا، بهدف تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.

يكون للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع داخل جمهورية مصر العربية وتحمل تكاليف تشغيله، أو أن تعهد إلى الوزارة المختصة أو إلى أى من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين – بموجب عقد يبرم بينهما – للقيام بإنشاء مبانى الفرع أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيله، على أن يُرفق بطلب إنشاء الفرع المقدم للجنة نسخة من هذا العقد، وترجمة معتمدة له باللغة العربية.
يجوز للجامعة الأم أن تعهد للمؤسسة الجامعية باستضافة فرع أو أكثر والتى يقتصر دورها على تولى النواحى الإدارية المشتركة للفروع التى تستضيفها وتقديم الخدمات لها وفقا لأحكام القانون.

يجوز للجامعات المصرية إنشاء فروع بالشراكة مع الجامعات الأجنبية وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.

يحدد القرار الصادر بإنشاء الفرع، الأحكام والقواعد المنظمة له وعلى الأخص ما يلى:

* الكليات والمعاهد والوحدات البحثية، والبرامج الدراسية، ومركز الابتكار، ومدن العلوم التى يشتمل عليها الفرع.

* ما يتعلق بتشكيل المجالس التى تدير الفرع، وعلى الأخص مجلس الأمناء أو المجالس الجامعية أو اللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها، وعلى أن يضم تشكيل مجلس الأمناء اثنين من ممثلى الوزارة المختصة ويجوز لمجلس الأمناء دعوة أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيسها لحضور اجتماعت المجلس.

* القواعد العامة للمنح المعفاة من المصروفات الدراسية أو المخفضة منها للطلبة المصريين المتفوقين وفقا للضوابط والقوانين الحاكمة بالجامعة الأم وكجزء من المسئولية والمشاركة المجتمعية للجامعة وينص على النسبة فى قرار إنشاء الفره.

* بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى يمنحها الفرع.

يفرض على الفرع رسم لمرة واحدة مقداره (5%) كحد أقصى من الموازنة التقديرية المعتمدة لإنشاء الفرع مقابل الترخيص بإنشائه، ويحصل نقدا فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة.

يُفرض على الفرع رسم سنوى مقداره (2%) من كامل قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، مقابل الترخيص باستمرار عمله داخل جمهورية مصر العربية.

ينشأ بالوزارة المختصة صندوق يسمى: "صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويصرف منه على أوده الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات، ويؤول مقابل الرسوم المنصوص عليها فى المادة السابقة لتنمية موارد الصندوق.

وفقا لبنود القانون تحرص أجهزة الدولة على ما يأتى:
* أن يعمل الفرع فى إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية بما فى ذبك إدارة شئونه الإدارية.

* منح الفرع التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه، بما فى ذلك التصاريح أو التراخيص التى تمكن أعضاء هيئة التدريس وموظفى الفرع من أداء أعمالهم.

* تشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه.

* توفير التسهيلات الإدارية المتطلبة للفرع والتى تمكنه من إنجاز معاملاته الرسمية، والحصول على الخدمات اللازمة لأداء لأداء مهامه العلمية والبحثية.

* أن توفر للفرع، على نفقته الخاصة، الأرض المناسبة من حيث الموقع والمساحة لإنشاء مبانيه، وبما يكفى لتلبية احتياجاته للتوسعات المستقبلية.

* تسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التى يمنحها الفرع بتلك التى تمنحها الجامعات المصرية، وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

يجوز للفرع تقديم برامج تعليمية وخدمات ثقافية، وبرامج تعليم مستمر، لا يمنح عنها درجات علمية، مثل تعليم اللغات الأجنبية أو تنظيم دراسات خاصة فى العلوم الاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية، والأدبية، والفنية بعد موافقة الوزير المختص على المحتوى العلمى لتلك البرامج.

يدير الفرع أمواله بنفسه ويحدد مصروفاته الدراسية على أن تحصل تلك المصروفات بالجنيه المصرى، ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدى العملات الأجنبية، وذلك كله وفقا للضوابط التى التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

يلتزم الفرع فى مباشرة نشاطه بما يأتى:

* الالتزام بأحكام القوانين المصرية.

* إخطار الوزارة المختصة بالمناهج التى تدرس به على أن تتطابق مع المناهج التى تدرس فى الجامعة الأم أو تعتمد منها، وفى حالة الاختلاف يشترط موافقة الوزير المختص.

* أن تخضع قواعد قبول الطلاب بالفرع لذات قواعد قبول الطلاب بالجامعة الأم.

* أن يقدم للسلطات المختصة بالدولة التسهيلات التى تمكنها من التحقق من مراعاة مقتضيات الأمن والنظام العام.

* عرض أسماء المرشحين من غير المصريين لشغل وظائف هيئة التدريس أو الوظائف القيادية الإدارية على الوزير المختص لأخذ موافقته المسبقة عليها قبل استكمال إجراءات التعيين.

* ألا تقل نسبة الطلاب المصريين المقيدين بالبرامج التى تمنح فيها درجات علمية عن نصف مجموعة أعداد الطلاب المقيدين بها.

* الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس والخبرات من الجامعة الأم أو بغيرهم ممن يتوافر فيها ذات المعايير المتطلبة للتدريس فى الجامعة الأم، مع الحرص على الاستعانة بالخبرات والكفاءات المصرية فى هيئة التدريس والوظائف الإدارية بالفرع.

* أن تكون برامج الدراسة به بذات التأهيل العلمى للبرامج التى تدرس بالجامعة الأم.

* أن تكون الشهادات التى يمنحها صادرة من الجامعة الأم وبذات التأهيل العلمى الذى تمنحه الكليات المناظرة بالجامعة الأم.

* أن تخضع لذات إجراءات ومعايير الجودة والاعتماد بدولة مقر الجامعة الأم.

* أن يخصص الفرع سنويا عددا مناسبا من المنح لطلاب، وأعضاء هيئة التدريس به، ومعاونيهم للدراسة أو التدريب بالجامعة الأم.

* أن يقدم للوزير المختص خطة خمسية مستقبلية مبنية على أسس موضعية لتنظيم العمل به، تتضمن على الأخص رؤيته لعدد الطلاب المتوقع قبولهم والمصروفات الدراسية والتوسعات المستقبلية وأنشطة الفرع المجتمعية.

* الحصول على موافقة الوزير المختص على أية اتفاقيات يُجريها الفرع مع الجهات غير المصرية تتعلق بسير العملية التعليمية أو البحثية.