محاولات لانتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه النيل في الصف
تكثف قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من جهودها لانتشال جثة الشاب الذي لقي مصرعه غرقا بمياه النيل، بنطاق مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة.
وكان تلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة إخطار من شرطة النجدة بغرق شاب بمياه نهر النيل بنطاق مركز العياط، جنوب محافظة الجيزة.
وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري مدعومين بالضفادع البشرية، بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
"موافقة مأمور القسم وتحريات الأمن الوطني".. تعرف على خطوات الحصول على رخصة سلاح ناري
يحتاج بعض الأشخاص إلى حيازة سلاح ناري، لحماية أنفسهم، وأسرهم من الخارجين عن القانون أو بغرض الصيد، وتقدم بوابة الفجر الخطوات الواجب اتباعها للحصول على سلاح ناري مرخص، بدلا من حيازة الأسلحة النارية الغير مرخصة، والتي تقوده إلى السجن في عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد، وجاءت خطوات ترخيص سلاح ناري على النحو التالي:
التوجه إلى قسم أو مركز الشرطة التابع له محل إقامة الشخص الراغب في الحصول على رخصة السلاح الناري، لتسليم مأمور القسم أو المركز الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة السلاح، وتقديم خطابا يطالبه فيه بالموافقة على منحه رخصة سلاح ناري ويوضح فى الخطاب أسباب طلبه لحمل السلاح فإذا كان من أصحاب المهن التى تحتاج ترخيص سلاح مثل موظفى البنوك وشركات الصرافة، رجال الأعمال، الأطباء، الصحفيين، الإعلاميين، أفراد الأمن فى الشركات الكبرى وشركات نقل الأموال، ووأصحاب الأراضي، مع ذكر أنه يحتاج إلى السلاح بغرض الدفاع عن النفس.
وبعد موافقة مأمور القسم على الطلب يتوجه الشخص الراغب في الحصول على رخصة السلاح الناري، لـ "بلوكامين السلاح" بالقسم أو المركز وهو أمين شرطة مسئول عن جمع الأوراق الخاصة بتراخيص الأسلحة النارية، ووضعها فى ملف برقم صادر، ثم يستلم الشخص راغب ترخيص السلاح خطاب معتمد للتوجه به لمركز تدريــب المديرية خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع لاختباره في قواعد التعامل مع السلاح، وكيفية استخدامه، وتبصيره بالأحوال القانونية التى يستخدم فيها السلاح الناري، وبعد ذلك يتوجه الشخص الراغب في الحصول على رخصة السلاح إلى مركز التدريب بمديرية الأمن التابع لها، لإستكمال إجراءات إستخراج رخصة السلاح الناري، وبعد تدريبه على حمل السلاح ودفع مبلغ الدورة لحساب مدير قطاع التدريب بوزارة الداخلية "بصفته" وإرفاق إيصال الدفع ضمن الملف ودمغة شرطة، يقدم الملف كاملا لرئيس وحدة مباحث القسم التابع له الترخيص، ليجرى تحرياته حول مقدم الطلب، فإذا ثبت أنه غير مؤهل لحمل السلاح لأى شرط يخل بالأمن، كما حددها قانون حمل السلاح رقم 394 لسنة 1954 فى المادة الـ7 منه، لا يصرح له بالحصول على رخصة السلاح.
وإذا جاءت التحريات في صالحه يوقع رئيس الوحدة بالموافقة على الطلب ويتم تحويل الملف لمفتش المباحث ثم رئيس قطاع البحث، ثم مدير المباحث الجنائية ونائب مدير الإدارة العامة للمباحث، ثم مدير الإدارة العامة للمباحث للحصول على موافقتهم.
وبعدها يتم توجيه الملف للحصول على الموافقات الأمنية من الأمن الوطنى، ويتم إخطار الأمن العام برأيهم ليعود الطلب إلى مكتب مدير أمن المحافظة التابع لها، ليعطى التأشيرة النهائية، ومعها يستلم المرخص تصريح شراء السلاح النارى ومدته 3 أشهر من تاريخ الحصول على الإذن وهو عبارة عن ثلاث ورقات، فإذا انتهت الأشهر الثلاث ولم يشترى المرخص سلاحه، يسمح له التجديد لمرة واحدة فقط ومدتها 3 أشهر أخرين
بعد شراء السلاح الناري، يتم عرضه على الطب الشرعى لرفع البصمة، ويمنح صاحب الرخصة تصريحا مؤقتا بحمل السلاح، حتي صدور رخصة أخرى مميكنة "تشبه بطاقة الرقم القومى وبها بصمة وعلامة مائية وكود ويصعب تزويرها ويسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهي فى آخر السنة الثالثة من وقت صدور الرخصة، ويعتبر الترخيص ملغيا فى حاله فقد السلاح أو التصرف في السلاح أو الوفاة.
الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة سلاح ناري
خطاب من القسم التابع له ويوجه إلى مديرية الأمن التى سيصدر عنها الترخيص
صور ضوئية لخطاب جهة العمل وصور ضوئية لكارنيه العمل
صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه"
4 صور فوتوغرافية حديثة "4×6"
صورة من بطاقة الرقم القومي
شهادتان طبيتان من مستشفي حكومي تفيد لياقة الطالب صحيًا لحمل السلاح " باطنة ونظر" لإثبات أن مقدم الترخيص قادر على حمل السلاح وليس هناك مانع طبى له
إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.
بيان بمبررات الترخيص
تحديد الغرض من الحصول على رخصة السلاح "الدفاع عن النفس، الصيد، الرماية، الحراسة، الزينة"
المؤهل الدراسي بالنسبة لذوى المؤهلات أو شهادة محو الأمية لغيرهم حتى سن " 35 " سنة، ويُعفى من تقديمها ما يزيد على ذلك.
أسباب تمنع الحصول على ترخيص سلاح ناري
من يقل سنة عن سن "21 " سنة ميلادية
من حكم عليه بعقوبة جناية، ومن حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، ومن صدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.
من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المواد المخدرة أو سرقات أو شروع فيها أو إخفاء مسروقات
من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها من كان حملة يعتبر ظرفًا مشددًا فيها
من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي
المتشردينن والمتسولين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة
من يوجد لديه عوائق صحية للحصول على رخصة السلاح، وحمل السلاح الناري
من لا يتوافر لدية الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح، ويحدد بقرار من وزير الداخلية ب شروط احتياطات الأمن.