"المحاسبات" يرصد مخالفة وكيل "تعليم قنا" للقانون لصرفه بدلات مالية غير مستحقة (مستندات)

محافظات

بوابة الفجر


تمكن الجهاز المركزي للمحاسبات، برصد بعض المخالفات بمديرية التربية والتعليم بقنا، من خلال أعمال الفحص التي قام بها قطاع الرقابة على شئون العاملين لمحافظات جنوب الصعيد بقنا بالجهاز المركزي، حيث تبين وجود مخالفات مالية تخص كبار العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا.

كشفت أعمال الفحص بعد مراجعة مستندات الباب الأول عن المدة من شهر يوليو 2017 حتى يناير 2019 وكذا فحص بعض أعمال وحدة شئون العاملين، صرف بدل اعتماد للسيد "صبري خالد عثمان أحمد" وكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، بأكثر من المستحق بالمخالفة لأحكام المادة 89 من القرار بقانون رقم 93 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتعديل القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم.

أوضح التقرير أن المادة 89 من القانون المشار إليه نص على أن يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون بدل معلم ومقداره 50 % من الأجر الأساسي مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليهم في المادة 70 من هذا القانون بدل اعتماد وفقا للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار بقانون وفى التاريخ المحدد من الأجر الأساسي وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجور المقررة للوظائف المنقولين إليها.

وتبين أن بدل الاعتماد لوظائف التعليم يصرف في 1 /7/  2012 بواقع 150% لكبير المعلمين بالدرجة المالية العالية، و125 % لمعلم خبير بالدرجة المالية "مدير عام" و100% لمعلم أول أ بالدرجة المالية الأولى، و125 % لمعلم أول بالدرجة المالية الثانية، و75 % للمعلم بالدرجة المالية الثالثة أقدمية سنتين، ويصرف بدل الاعتماد لوظائف التعليم في 1 10 2012 بواقع 200 % لكبير المعلمين بالدرجة المالية العالية، و175 % لمعلم خبير بالدرجة المالية " مدير عام " و150 % لمعلم أول أ بالدرجة المالية الأولى، و125 % لمعلم أول بالدرجة المالية الثانية، و100 % للمعلم بالدرجة المالية الثالثة أقدمية سنتين.

وتبين من خلال أعمال الفحص وجود مخالفات صريحة لنص المادة المشار إليها، فقد اتضح لدى الفحص بمديرية التربية والتعليم قيامها بصرف بدل اعتماد بأكثر من المستحق للسيد "صبري خالد" لوكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بقنا.

كما تبين أن المذكور حاصل على ليسانس أداب 1987 – ماجستير 1998 وهو تعيين 1/  9 /1987 وتم ندب المذكور من ادارة المنشاة التعليمية بسوهاج مديرًا لمديرية التربية والتعليم بقنا لمدة عام بالقرار الوزاري رقم 141 بتاريخ 6/  4/  2017 بالإشارة الواردة من مكتب وزير التربية والتعليم رقم 6389 في 8 4 2017 وقام باستلام العمل بقنا في 12/  4/  2017 وكانت درجته الوظيفية عند ندبه مدير عام إدارة المنشاة التعليمية بالقرار رقم 25 لسنة 2014.

وكشف تقرير الجهاز المركز للمحاسبات، أنه صدر القرار رقم 888 لسنة 2018 بتاريخ 5 /11 /2018 بترقية المذكور لدرجة كبير معلمين اعتبارًا من 30 10 2018 ويصرف بدل الاعتماد المقرر اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور قرار الترقية، إلا أنه وبمراجعة المستندات تبين أن يتم صرف بدل اعتماد لوكيل وزارة التعليم بقنا بنسبة 200 % رغم ان استلامه العمل مديرًا للمديرية كان في 12 4 2017 بينما تم ترقيته لوظيفة كبير معلمين اعتبارًا من 30 10 2018.

واتضح من الفحص: أولا – المستند رقم 0087 بتاريخ 20 7 2017 بمبلغ 4941.48 جنيه مرتب شهر يوليو 2017 وتضمن صرف بدل اعتماد بمبلغ 1437 بنسبة 200 % من أساس 30 6 2015 بمبلغ 718.50.

ثانيًا: المستند رقم 1972 بتاريخ 11 12 2017 مرتبات ديسمبر 2017 وتضمن صرف مبلغ 1437 بدل اعتماد بنسبة 200 % لوكيل وزارة التعليم بقنا.

ثالثا: -المستند رقم 2707 بتاريخ 14 2 2018 بمبلغ 13065.78 تضمن صرف مبلغ 1437 بدل اعتماد بنسبة 200 % من الأجر الأساسي في 30 6 2015 بمبلغ 718.50 جنيه لوكيل وزارة التعليم بقنا. وكان يقتضي أن يكون بدل الاعتماد للمذكور بنسبة 175 % من أساسي المرتب حتى 30 10 2018 من أساسي المرتب في 30 6 2015، و200 % اعتبارًا من أول الشهر التالي (1 11 2018) لتاريخ ترقيته لدرجة كبير معلمين وهو تاريخ توافر متطلبات الشغل والاعتماد، إلا أن مديرية التربية والتعليم بقنا خالفت القانون وقامت بصرف مبالغ مالية بدون وجه حق لوكيل الوزارة.

وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات، من خلال أعمال الفحص بمديرية التربية والتعليم بقنا، وجود مخالفة صريحة لأحكام المادة رقم 17 من قانون رقم 81 لسنة 2018 بشأن الخدمة المدنية، حيث تنص المادة الثانية من القاوون على أنه " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات المبين قرين كلها منها، وجاء في الفقرة رقم 3 بشأن الوظائف القيادية: وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة يرأسها شاغلوها وحدات تقسيمات بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات، وما يعادلها من تقسيمات.

وتنص المادة رقم (11) من ذات القانون على أن: -(يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون). وتنص المادة رقم (17) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أن: - (يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشراقية عن طريق مسابقة تعلن على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات بناء على تقارير تقويم الأداء وذلك دون الاخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

وتنص المادة (20) من ذات القانون على أنه: -(تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشراقية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها اذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.

وجاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، انه يجوز خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة شغل لإحدى الوظائف المشار إليها طلب انهاء خدمته، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافًا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة أيهما أقل، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه، في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن).

وكشفت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه خلافا لما سبق فقد اتضح لدى الفحص والمراجعة بمديرية التربية والتعليم بقنا، قيامها باستمرار شغل وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا لوظيفته رغم انتهاء مدة شاغلها، حيث تبين انه صدر قرار وزير التنمية المحلية رقم 25 لسنة 2014 بتاريخ 16 2 2014 ونصت المادة الأولى منه على أن يعيين السيد "صبري خالد عثمان أحمد" بدرجة مدير عام لإدارة المنشأة التعليمية بمحافظة سوهاج لمدة عام، ثم صدر قرار وزير التنمية المحلية رقم 141 بتاريخ 6/  4/  2017 بندب المذكور مديرا لمديرية التربية والتعليم بقنا واستلم العمل بتاريخ 12/  4/  2017 لمدة عام، ثم صدر قرار محافظة سوهاج رقم 888 بتاريخ 5/  11/  2018 معتمد في 4/  11/  2018 بترقية المذكور لوظيفة كبير معلمين.

وتبين من أعمال الفحص أن المذكور منتدب من إدارة المنشاة بمحافظة سوهاج بدرجة مدير عام إلى مدير مديرية التربية والتعليم بقنا لمدة عام وذلك بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم 141 في 14/  6 /2017 لمدة عام وحتى تاريخ الفحص في أبريل 2019 لم يتم تعيين المذكور على هذه الوظيفة (ومازال يشغلها). وأفاد مدير إدارة الموارد البشرية بعدم صدور قرار تعيين على هذه الوظيفة اعتبارًا من 5/  4 /2018 تاريخ انتهاء الندب الصادر بالقرار رقم 141 لسنة 2017 بتاريخ 6/  4/  2017 لمدة عام.