حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. تعرف على المحظورات بقانون الجمعيات الأهلية

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال قد وافق على مشروع القانون بأغلبية الأعضاء، حيث ألغى القانون العقوبات السالبة للحريات، كما نظم عمل المنظمات الأجنبية للعمل الأهلي.

من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز المحظورات ببنود مشروع القانون على النحو التالي:

يُحظر توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة إدراجها، أو التي حُكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب.

تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المُدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون في حالة صدور حكم نهائي بإدانتها بإحدى جرائم الإرهاب.

يحظر على أي جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.

يحظر على أي جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمى، بمزاولة يى عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، ويكون هذا الترخيص منعدمًا منذ صدوره ولا يرتب أثرًا.

يحظر على الجمعيات ممارسة الأنشطة المُخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها.

يحظر على الجمعيات ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقًا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.

يحظر على الجمعيات تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري، أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.

يحظر على الجمعيات ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.

يحظر على الجمعيات الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.

يحظر على الجمعيات المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشـــح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.

يحظر على الجمعيات منح أي شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

يحظر على الجمعيات إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامــــة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية.

يحظر على الجمعيات إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية، وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.

يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل فى الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقـــابة على الجمعية أو تمويلها، ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء دون غيره بذلك لأسـباب تتعلق بالمصلحة العامة، ولا يسرى هـذا الحظر على الجمعيات التي تقتــصر العضـوية فيها على العـــاملين بإحدى الجهات العامة.

يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعيـة والعمل بها أو بأى من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر.

يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة بقرار من الجمعية العمومية أو بموجب حكم قضائي المبادرة إلى تسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها، ويحظر عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أى من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفى.

يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأي شخص آخر قائم على إدارتها عدا المصفى مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها.

على المنظمة الأجنبية غير الحكومية أن تنفق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر، ويحظر عليها استخدام مقارها فى تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها، وتلتزم بتقديم التقارير التى تحددها الجهة الإدارية فى التصريح الصادر لها.

يحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما يحظر عليها تلقى أى أموال من أى شخص طبيعى أو اعتبارى بخلاف مصادر تمويلها المنصـوص عليها بالتصـريح الصادر لهـــا إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.