قريبًا.. بلاغات جديدة ضد منتحلي صفة صحفي

أخبار مصر

نقابة الصحفيين -
نقابة الصحفيين - أرشيفية


أكد محسن هاشم منسق رابطة الصحف الحزبية المتوقفة، ضرورة أن تبدأ نقابة الصحفيين في ملف منتحلي الصفة، مؤكدًا أنه كان تقدم بشكوى للنقيب ضد شخص يعمل مدرس ابتدائي في إحدى المدارس بمنطقة الخانكة بالمرج، ولا ينتمي لنقابة الصحفيين، لافتًا إلى أن أنه سيتقدم بشكى أخرى في أحد المعلمين الذي ينتحل صفة صحفي أيضًا.


وقال في تصريحات لـ"الفجـر"، إنه يجب على الصحفيين أن يتخذوا خطوات عملية وجادة في هذا الشأن، سواء أكانت مع أفراد ينتحلون صفة صحفي، أو مع كيانات وهمية موازية للنقابة، مع ضرورة البدء في تنقية جداول النقابة، والبحث عن الشهادات المزورة.


وأكد "هاشم" أنه في واقعة أخرى شبيهة، فوجئ بعدد من منتحلي صفة صحفيين، وبتحري الدقة اكتشف أنهم لا يعملون بالصحافة ومن غير الأعضاء، ويحملون كارنيهات عضوية لبعض المواقع الإخبارية غير المرخصة، مؤكدًا أنه حصل على الإثباتات اللازمة، وقام بتقديم شكوى للنقيب
.


وكان تقدم الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ببلاغ للمستشار نبيل صادق، ضد أحد منتحلي صفة صحفي، على الرغم من أنه غير مقيد بجداول النقابة، ويعلم معلم ومُعين بالتربية والتعليم.

 

وجاء بلاغ النقيب على خلفية شكوى تقدم بها الزميل محسن هاشم عضو مشتغل بجداول النقابة، بعد تأكده من انتحال المذكور بالشكوى صفة صحفي، واستغلال ذلك.

وقال البلاغ الذي تقدم به ضياء رشوان، إن المدعو/ طارق فتحي محمد، يقوم بانتحال صفة صحفي، بالرغم من أنه يعمل مدرس بمدرسة مصر الحديثة الابتدائية، حيث أنه غير مقيد بأيٍ من جداول النقابة، ويقدم نفسه لكافة المسؤولين على أنه صحفي.


وأضاف البلاغ أن المادة 15 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، تنص على أنه لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مُقيدًا بجداول النقابة.


وتضمن البلاغ نص المادة رقم 103 من ذات القانون، والذي يؤكد حظر أصحاب الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحكفية ووكالات الأنباء، أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة، أشخاصًا من غير أعضاء النقابة المقيدين في جداول المشتغلين أ المنتسبين أو تحت التمرين.


وأكد البلاغ أن المادة 115 من ذات القانون، رتبت عقوبة الحبس على المادتين سالفتا الذكر، حيث تنص على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 75 و103، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، أو بأحد هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة، ينتحل لقب صحفي، وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات والإعانات في النقابة".