"الفتوى والتشريع": الحكومة المصرية هي المساهم في شركة الجسر العربي للملاحة
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى قضائية، بشأن طلب إعادة استطلاع رأي الجمعية بخصوص مدى أحقية الشركة القابضة للنقل البحري والبري في استرداد عائد حصة المساهمة في شركة الجسر العربي للملاحة في إطار الشكل القانوني لطبيعة العلاقة التي تربط الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الجسر العربي للملاحة متمثلة في قيامها بأداء حصة حكومة جمهورية مصر العربية "وزارة النقل" في رأس مال الشركة المذكورة، وليس بصفة شراكتها في هذه الشركة أو اشتراكها في تأسيسها أو مساهمتها فيها ابتداء عند إنشائها.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بموجب اتفاقية للتعاون الملاحي بين حكومات كل من مصر والمملكة الأردنية الهاشمية والعراق، تأسست شركة الجسر العربي للملاحة، حيث ساهمت الحكومة المصرية بنسبة 33.3% من رأسمالها أدتها هيئة القطاع العام للنقل البحري آنذاك (الشركة القابضة للنقل البحري والبري حاليًّا)، ووقع الاتفاقية وعقد التأسيس عن حكومة مصر وزير النقل، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 1986 بالموافقة على تأسيس الشركة، إلا أنه إزاء الخلاف في الرأي بين وزارة النقل والشركة القابضة للنقل البحري والبري بشأن مدى أحقية الشركة في مساهمتها في رأسمال شركة الجسر العربي للملاحة وناتج أعمالها بحسبانها خلفًا لهيئة القطاع العام للنقل البحري التي كانت قد أدت حصة الحكومة المصرية في رأسمال شركة الجسر العربي للملاحة.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 5 مارس 2008، وكذا فتواها الصادرة بجلسة 24 مارس 2010، إلى أن الحكومة المصرية هي المساهم في شركة الجسر العربي للملاحة، وما ينتج من أرباح عن هذه المساهمة يئول إلى الخزانة العامة للدولة.
ومع إعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية لإعادة النظر في إفتائها سالف البيان، فإن الأمر قد عرض على الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 12يونيه 2019 هـ، فاستعرضت فتواها السابقة، وما انتهت إليه من أن الحكومة المصرية هي المساهم في شركة الجسر العربي للملاحة وما ينتج من أرباح عن هذه المساهمة يئول إلى الخزانة العامة للدولة.
وشيدت الجمعية العمومية هذا الإفتاء على أسباب حاصلها أنه ولئن كان المشرع بالقانون رقم (203) لسنة 1991 قرر أن تحل الشركات القابضة والشركات التابعة لها محل هيئات القطاع العام والشركات التي تشرف عليها الخاضعة لأحكام القانون رقم (97) لسنة 1983، وأن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال جميع ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق.
وأضافت: كما تتحمل جميع التزاماتها، مما مؤداه أن كل ما كان لهيئة القطاع العام للنقل البحري من حقوق والتزامات مالية وغيرها يئول إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري التي حلت محلها وغدت خلفًا لها وفقًا لقانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 المشار إليه، إلا أن لشركة الجسر العربي للملاحة طبيعة خاصة، تفرضها أوضاع تأسيسها وهيئة مؤسسيها والأساس الذي على قواعده تم هذا التأسيس، فقد تأسست هذه الشركة بموجب اتفاقية دولية للتعاون الملاحي بين حكومات مصر والأردن والعراق تم توقيعها في 26111985، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 1986، وأقرها ووافق عليها مجلس الشعب بجلسته المعقودة في 1661986، وقد اعتبر عقد تأسيسها ونظامها الأساسى القانونين الحاكمين لنشاطها.
وحدد عقد تأسيسها الدول الأعضاء المساهمة فيها، وعين رأس مالها بمقدار ستة ملايين دولار أمريكي، ونصيب كل دولة مساهمة فيها، وقصر المساهمة في رأس مال الشركة على الدول المتعاقدة، وقرر أن الجمعية العمومية تتكون من وزراء النقل بالدول المتعاقدة، ويرأسها أحد وزراء النقل بالتناوب فيما بينهم.