"الرقابة المالية": 41.5 % نمو في أرصدة التمويل متناهي الصغر في الربع الثاني من العام الجاري
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن نمو أرصدة التمويل متناهي الصغر في الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 41.50%، وبلغت 13.8 مليار جنيه، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2018، والذي بلغت فيه أرصدة التمويل 9.7 مليار جنيه.
كما زاد عدد المستفيدين من التمويل بنسبة 14.10% ووصل إلى 2.9 مليون مستفيد مقابل 2.6 مليون مستفيد، مما أدى إلى تطور الحصص السوقية للجهات مقدمة التمويل، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم.
وأضاف البيان أن عدد المستفيدات من العملاء الإناث ارتفع إلى 1.9 مليون مستفيدة بأرصدة تمويل قدرها 6.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.8 مليون، مستفيدة بأرصدة تمويل بلغت 5.1 مليار جنيه.
وأقر رئيس الجمهورية، قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بعد أن أقره مجلس النواب المصري في منتصف يوليو الماضي.
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، إن القانون يعد خطوة تشريعية تتيح للجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة بعض الأنشطة المالية غير المصرفية وفقا للقوانين المنظمة لها، وهو ما جاء متضمنا في المادة الأولى -من مواد الإصدار- وتتضمن سريان أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 -والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية- والذي تختص بتنفيذ أحكامه الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مواد القانون قد راعت في أحكامها التجربة المصرية عن الخمس سنوات الأخيرة بداية من عام 2014 بصدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وبدء الهيئة في صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية. لتبدأ مرحلة متميزة من التنسيق والتعاون بين الهيئة ووزارة التضامن الاجتماعي وعلى قمتها وزيرة التضامن الاجتماعي والتي أسهمت بجهود مخلصة وملموسة في أن يحتل نشاط التمويل متناهي الصغر -والذي تزاوله الجمعيات والمؤسسات الأهلية- مكانته المستحقة داخل شرايين الاقتصاد المصري، وأن تفسح المجال لهيئة الرقابة المالية في رفع كفاءة الجمعيات الصغيرة وتنفيذ برامج تدريبية للجمعيات والمؤسسات الأهلية على النظام المحاسبي وبما يؤسس لنشاط تمويلي قوي منتشر بين ربوع القطر المصري.
وقال رئيس الهيئة إن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي قد أجاز في مادته رقم 33 للجمعيات الأهلية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها، على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على الأغراض الأجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات. وذلك بعد موافقة الوزير المختص، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.
وأضاف أن القانون قد أجاز في المادة رقم 35 للجمعيات مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية اللازمة لممارسة نشاطها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وذلك ما تحقق في العام الماضي بما تضمنه قانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم من قواعد لأول مرة تسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر أن يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ليتزايد دورها في مجال إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر، وبما يسهم في تعزيز الدور الفعال للمؤسسات المالية غير المصرفية في مجال الشمول المالي.
كما سبق وسمحت الهيئة بأن يتم إصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونيا من خلال شبكة المعلومات من خلال عدة جهات في مقدمتهم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقا لقرار رئيس الهيئة رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيا من خلال شبكة المعلومات.
كما أزال قانون ممارسة العمل الأهلي الجديد بعض العوائق للجمعيات، ومنها التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر بالسماح بفتح أكثر من حساب بنكي.