"الفتوى والتشريع": لا إجازة بدون مرتب للأساتذة المتفرغين بعد الـ60

حوادث

بوابة الفجر

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز الترخيص للمعروضة حالته في إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة، حيث إن من شأنها حرمان جهة العمل من خبرات وعلم الأستاذ المتفرغ وإعاقته عن ذلك الذي هو أساس استبقائه في وظيفته بعد بلوغ سن الستين.

وأكدت الجمعية أن الاجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة تتأبى مع الغاية التي توخّاها المشرع من نظام تعيين الأساتذة المتفرغين وذلك لما يترتب عليها من الحيلولة بين المعروضة حالته وتفرغه للمهام العلمية وعدم إفادة جهة عمله من علمه وخبراته التي هي أساس استبقائه في وظيفته بعد بلوغه سن الستين

وأضافت أن الأستاذ المتفرغ في حقيقته أستاذًا تعدلت صلته بجهة عمله ببلوغه السن القانونية المقررة، وتم استبقاؤه أستاذًا متفرغًا بالجامعة لاعتبارات قدرها المشرع وهى الاستفادة من خبرته وعلمه.

وتابعت: تبين من الأوراق- أن المعروضة حالته الأستاذ الدكتور يشغل وظيفة أستاذ متفرغ (بدرجة باحث) بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وأنه تقدم بطلب للترخيص له فى إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة بدولة الكويت لمدة عامين اعتبارًا من 132018 حتى 2822020، وقدم سندًا لذلك صورة لعقد عمل زوجته بدولة الكويت خلال المدة المشار إليها موثّقًا بقنصلية جمهورية مصر العربية بالكويت.

وأثير التساؤل بشأن مدى جواز منح المذكور هذه الإجازة في ضوء الغاية التي استهدفها المشرع من تعيين الأساتذة المتفرغين، وهي الاستفادة من علمهم وخبراتهم بجهات عملهم، فتبين أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم (261) لسنة 1994 بشأن إعادة تنظيم الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء قد نصت على أن: "تعتبر الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (489) لسنة 1991 من المؤسسات العلمية في تطبيق أحكام القانون رقم (69) لسنة 1973المشار إليه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة، وتتبع وزير الدولة لشئون البحث العلمي".

كما تنص المادة (31) من اللائحة التنفيذية للمركز القومي للبحوث الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (50) لسنة 1988 على أن: "تسري أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلي وظائف هيئة البحوث والباحثين والمساعدين ومساعدي الباحثين بالمركز وذلك بالنسبة لجميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة، كما تسري أحكام القانون واللائحة المشار إليها على الأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين والزائرين، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرارات المنظمة للمركز وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة".

وتبين للجمعية العمومية أن قانون نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية الصادر بالقانون رقم (69) لسنة 1973 قد نص فى المادة (1) منه على أن: "تسرى أحكام القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على المؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرفق وذلك فى حدود وطبقًا للقواعد الواردة فى المواد التالية. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى إلى هذه المؤسسات العلمية بشرط أن تكون الجهات المضافة من العاملة فى المجال الذى تختص به الجامعات أو مجال البحث العلمى، وأن تكون أنظمة العاملين فى هذه الجهة

كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (64) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (49) لسنة 1972 قد نصت على أن: "أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم: (أ) الأساتذة. (ب) الأساتذة المساعدون. (جـ) المدرسون"، كما تنص المادة (89) من القانون ذاته على أنه: "مع مراعاة حسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس في إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل. ويكون الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص".

واستظهرت الجمعية العمومية- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع رغبة منه في ألا تُحرم الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، من خبرات أساتذتها الذين عملوا في محرابها، أوجب بصريح نص المادة (121) تعيين الأستاذ في الكلية، أو المعهد الذى كان يعمل به، عند بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة أستاذًا متفرغًا، ما لم يطلب عدم استمراره في العمل.