"هوس الشهرة".. هل تستوجب ظاهرة "اليوتيوبرز" وقفة تشريعية من قبل الدولة؟

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


يسعى مجلس النواب خلال الفترة القادمة، إلى إصدار تشريع جديد ينظم الضرائب على أرباح رواد موقع "يوتيوب" أو ما يطلق عليهم الـ"يوتيوبرز"، وذلك بعدما أثارا الثنائي المصري أحمد حسن وزينب جدلا في الآونة الأخيرة في مصر بسبب المحتوى الذي يقدمانه عبر يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، وانتشاراها بشكل كبير للغاية، والأرباح الكبيرة التي يجنيها أصحاب هذه الفيديوهات سواء على يوتيوب أو فيس بوك، الأمر الذى دفع البرلمان بالتعاون مع الحكومة، إلى إقرار فرض ضرائب أيضًا على المنتجات التي تعرض على جوجل ومواقع التوصل الاجتماعي، وهو ما يتماشى مع تصريحات وزارة المالية وأنها تسعى لتنويع مصادر التمويل للدولة وضبط السياسة الضريبية، ولذلك سوف تقوم بفرض ضريبة التجارة الإلكترونية وخدمات مواقع التواصل الاجتماعي.

 

هوس الشهرة

 

وبهذا الصدد، أكد السيد أبو حليمة الخبيرالاقتصادي، أن ظاهرة اليوتيوبرز وهم الأشخاص الذين يصورون مقاطع فيديو ويتم نشرها على موقع اليوتيوب، وسبب انتشار هذه الظاهرة هو أن هناك أشخاص يحلمون أن يكونوا نجوم ومشهورين فلم يحالفهم الحظ لدخول عالم التمثيل والمشاركة بمسلسلات أو أفلام ولذلك يتجهون لليوتيوب للحصول على الشهرة.

 

وأشار " أبو حليمة "، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر "، إلى أن الهدف من اليوتيوبرز هو صناعة محتوى نابع عن تجاربهم الشخصية أو آرائهم السياسية أو الاجتماعية ولكن يجب عليهم الابتعاد عن التفاهة في صناعة المحتوى ووجود الهدف والفكرة للمحتوى المراد نشره على موقع اليوتيوب.

 

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هؤلاء الأشخاص الذين يصورون مقاطع فيديو ويتم نشرها على موقع اليوتيوب نصبوا علي أنفسهم عن طريق إصطيادهم لهفوات الفنانين أو السياسيين من ثم يلجأون لتقليدهم بطريقة كوميدية ساخرة وهذا مضيعة للوقت لآنه يعتبر ذما وسخريةً من الفنانين أو السياسيين دون الوصول لأي فائدة علي المجتمع.

 

 

وضع إطار عمل قانوني وتشريعي

 

وبدوره، أكد وائل إدريس المحامي بالاستئناف والنقص  والدستورية العليا، أن الدولة لديها قانونًا حول الاستخدام الآمن للإنترنت تسعى من خلاله إلى وضع قواعد محددة وواضحة، وذلك لتوفير الحماية للأطفال على الإنترنت من خلال وضع إطار عمل قانوني وتشريعي، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية وتحديداً اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989. 

 

وأشار " إدريس "، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر "، إلى أن مصر توفر الحماية للطفل على الإنترنت من خلال نظامين تشريعيين هما النصوص التشريعية الهادفة ومن بينها المواد القانونية التي تتناول مسألة حماية الطفل على الإنترنت، والحماية التشريعية غير المباشرة، وذلك من خلال النصوص القانونية التي تستهدف حماية المجتمع المصري ككل وخاصة الأطفال، وأهم النصوص القانونية التي يجدر الإشارة إليها في هذه الفئة منها "المادة 116 مكرر (أ) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتي تعد النقطة الجوهرية الداعمة للمنهج القانوني الهادف إلى حماية الطفل المصري من كافة أنواع الانتهاكات والإيذاء المحدقة به والتي قد يتعرض لها على الإنترنت.

 

وأضاف إدريس، أن مواد القانون تركز على الانتهاكات الجنسية والاستغلال الجسدي وهو مالا ينطبق علي حالة "أحمد وزينب وابنتهما"، حيث ينص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم انتهاك حقوق الغير من ذوي النوايا الحسنة".

 

وتابع، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف، أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلاً، ويجب التقدم لمجلس النواب ببعض التعديلات على هذه المادة إلى اللجنة التشريعية في المجلس القومي للطفولة والأمومة، وايضا هناك طرق حماية تشريعية غير مباشرة تشمل عدد كبير من القوانين ومواد القانون التي تسعى إلى حماية المجتمع وخاصة الأطفال أو تجرم الإتجار بالأطفال واستغلالهم بأي صورة وليس على الإنترنت تحديدا.

 

وأوضح، يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى المواد التي تنظم استخدام وسائل التكنولوجيا، لاستخدامها بشكل غير شرعي في الترويج للجرائم عبر الإنترنت خاصة الجرائم التي تستهدف الأطفال، ومن هذه المواد لمادة 178 من قانون العقوبات وقانون رقم 10 لسنة 2003 (قانون تنظيم الاتصالات)، حيث ينظم هذا القانون لوائح شبكات وخدمات الاتصالات بما يضفي الصفة القانونية على الدور الحيوي الذي يؤديه مزودو خدمة الإنترنت في حماية الأطفال على الإنترنت وفرض غرامات حال انتهاك مزودي الخدمة لهذه اللوائح، وكما تفرض المادة 72 و73  و74، و75، 76، و77 و86 عقوبة بالحبس والغرامة لكل من قدم خدمة الاتصالات دون الحصول على رخصة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو بث أو نشر أو سجل رسائل اتصال دون امتلاك رخصة تُجيز ذلك أو كشف عن أي معلومات تخص مستخدمي شبكات الاتصال أو تعمد إزعاج أو مضايقة الغير من خلال إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.