"التنظيم والإدارة" ينتهي من مشروع قرار استحداث تقسيم تنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي

الاقتصاد

جهاز التنظيم والأدارة
جهاز التنظيم والأدارة


انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من مشروع قرار استحداث تقسيم تنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وأرسله إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستطلاع رأيه في مشروع القرار وذلك باعتبار أن الوزارة هى المسئولة عن تقديم الدعم الفني لهذا التقسيم.

وبحسب بيان صادر من الجهاز فإن التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي يتكون من 3 تقسيمات تنظيمية فرعية وهي: "التقسيم التنظيمي الفرعي للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، التقسيم التنظيمي الفرعي للنظم والتطبيقات والدعم الفني، التقسيم التنظيمي الفرعي للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني"، وأوضح القرار اختصاصات تلك التقسيمات التنظيمية.

ويهدف التقسيم التنظيمي المختص بنظم المعلومات والتحول الرقمي بتجميع وتخزين واسترجاع وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بالوحدة وأعمالها وأنشطتها وخدماتها إلى توفيرها في صورة رقمية لصناع القرار والموظفين بها والمتعاملين معها، بما يسهم في قيام الوحدة بأعمالها بكفاءة وفعالية.

ويتولى التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي ممارسة عدة اختصاصات، منها: وضع الإطار العام لخطة نظم المعلومات والتحول الرقمي للوحدة في ضوء استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وإعداد الخطط والبرامج والمشروعات والمبادرات الخاصة بالتحول الرقمي للوحدة بالمشاركة مع كل التقسيمات التنظيمية المعنية داخل الوحدة وعرضها على السلطة المختصة، وضع مؤشرات قياس التحول الرقمي للتأكد من تحقيق المستهدفات واستدامة عمليات الرقمنة والميكنة لأعمال وخدمات الوحدة، وأيضًا توفير البنية التحتية المعلوماتية لإنجاز أعمال وأنشطة الوحدة وتطوير وتوفير وصيانة وتحديث وتأمين النظم والتطبيقات وقواعد البيانات اللازمة لجميع مجالات عمل الوحدة.

ووضع القرار شرط في من يشغل إحدى الوظائف بالتقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي اجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية التي تحددها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبناء على القرار يتعين على السلطة المختصة بجميع الوحدات المعنية التقدم للجهاز بمقترح تطوير ـو استحداث التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي وتقسيماته الفرعية في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ العمل به.