البحوث الإسلامية توضح حكم صلاة العيد منفردا
أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية على سؤال ورد إليها مفاداه "ما حكم صلاة العيد منفردا؟"، على النحو التالي:
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بأنه ثبت التشديد في أمر صلاة العيدين، فقد روى البخاري ومسلم عنْ أمّ عطيّة رضي اللّه عنْها قالتْ: أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم أنْ نخْرجهنّ في الْفطْر والأضْحى الْعواتق والْحيّض وذوات الْخدور، فأمّا الْحيّض فيعْتزلْن الصّلاة ويشْهدْن الْخيْر ودعْوة الْمسْلمين، قلْت: يا رسول اللّه، إحْدانا لا يكون لها جلْبابٌ، قال: لتلْبسْها أخْتها منْ جلْبابها.
وأوضحت بأن الْعواتق: هي منْ بلغتْ الْحلم أوْ قاربتْ، أوْ اسْتحقّتْ التّزْويج، وذوات الْخدور هن الأبكار.
وأشارت إلى أنه لهذا قد ذهب الحنفية، وهو رواية عند الحنابلة إلى أن صلاة العيدين واجبة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، لكن الراجح أنها سنة، مؤكدة كما قال المالكية والشافعية، مستدلين بما رواه البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجلٌ إلى رسول اللّه صلّى الله عليْه وسلّم، فإذا هو يسْأله عن الإسْلام، فقال رسول اللّه صلّى الله عليْه وسلّم: «خمْس صلوات في اليوْم واللّيْلة»، فقال: هلْ عليّ غيْرها؟ قال: «لا، إلّا أنْ تطّوّع»، قالوا: فلو كانت صلاة العيد واجبة لبينها له رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم.
وذكرت لجنة الفتوى، أنه لهذا فلا ينبغي لمن وجبت عليه صلاة العيدين أن يتركها أو يتهاون في شأنها، فإن فاتته فعليه أن يصليها ركعتين، ويكبر فيهما التكبيرات الزوائد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، كما ثبت ذلك عن سيدنا أنس بن مالك.