مؤسسة النقد تصدر قواعد تنظيمية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي
أصدرت المؤسسة ضوابط وتعليمات تنظّم مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية (التاجر) تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، وذلك من خلال جهات التمويل المرّخص لها من المؤسسة، مع تحقق هذه الجهات من كون التاجر مخوّل نظاماً بممارسة نشاطه، وأن يكون مالكاً أو قادراً على تملك ما يرغب في تمويله، وألا يقوم التاجر بإعادة تملك السلعة المباعة إلى العميل، وقد أجازت الضوابط الصادرة عن المؤسسة لجهات التمويل بإسناد خدماتها أو جزء منها إلى التاجر أو إلى جهة أخرى وفقاً للقواعد ذات الصلة، مع الإشارة إلى أن هذه الضوابط لا تشمل تمويل العقارات.
جاء ذلك انطلاقًا من دور مؤسسة النقد العربي السعودي الموكل لها بموجب الأنظمة والتعليمات.
وتوّضح المؤسسة في هذا الشأن أن ممارسة أي شخص للتمويل أو استخدامه ما يدل على ممارسته نشاط التمويل دون حصوله على ترخيص من المؤسسة يُعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل ويعرّضه للعقوبات المقررة نظاماً والتي تصل إلى السجن مدة سنتين أو غرامة مالية قدرها (خمسمائة ألف ريـال) أو بهما معاً، وتعمل المؤسسة والجهات الأخرى ذوات العلاقة بالتعاون والتنسيق الدائم في ضبط المخالفين.
ومن منطلق سعي المؤسسة الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي، وزيادة التنافسية، وتعزيز مستوى الشمول المالي لفئات المجتمع كافة، فقد قررت المؤسسة تخفيض بعض متطلبات الحصول على الترخيص بممارسة الأنشطة التمويلية وذلك بهدف تمكين شركات تمويل جديدة، تحت رقابة المؤسسة، تلبية حاجة المستهلكين من الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة، وتحقق غايات أنظمة التمويل بحفظ حقوق العملاء، وعدالة التعاملات، ولا تخل بسلامة النظام والقطاع المالي في المملكة.