"القوى العاملة": مصر التزمت بتعديل قانون المنظمات النقابية ليتوافق مع معايير العمل الدولية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 142 لسنة 2019 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 والمتضمن بعض الأحكام منها الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملًا منضمًا لها.
وأعطي التعديل للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن 50 عاملا منضمًا لها.
ونص التعديل علي أنه للعاملين في المنشآت التي لم تستوف النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وللعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن 50 عاملا، وكذا للعاملين من ذوي المهن والحرف تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية علي مستوي المدينة أو المحافظة، بحسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد، علي أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات داخلة ضمن هذه الصناعة وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
وحدد التعديل أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشر لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل علي الأقل، وأن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل علي الأقل.
وعاقبت التعديلات بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد علي 200 ألف جنيه كل شخص شارك في تأسيس أو إدارة منشأة أو جمعية أو جماعة أو منظمة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات أو في لوحات أو في إعلان أو إشارة أو بلاغ موجه إلي الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته علي أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
ويحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرًا للمنشأة أو الجمعية أو المنظمة أو الجماعة أو الرابطة أو الهيئة أو غير ذلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري أو بالسجلات أو الدفاتر أو الأموال أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتي يجب قانونا إبلاغها لذوي الشأن.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف الحظر المنصوص عليه في البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أي أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن الدولة المصرية بصدور هذه التعديلات تكون قد أوفت بما تعهدت به أمام لجنة معايير العمل الدولية بالوفاء بكافة التزاماتنا تجاه الاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، ومنها الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وملاحظات لجنة الخبراء حول قانون المنظمات النقابية 213 لسمة 2017، وهو الالتزام الذى أثبت جديته من خلال ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، فضلا عن صدور تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية، مؤكدا ترحيبه باستمرار التعاون مع المنظمة من أجل تعظيم الاستفادة من دعمها الفنى فى ترسيخ مبدأ الحرية النقابية فى مصر.