أبرز بنود الإعلان الدستوري في السودان

عربي ودولي

الإعلان الدستوري
الإعلان الدستوري


وقع المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على إعلان دستوري، الأحد، مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

 

وتمخضت مفاوضات مطولة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بعد إطاحة الجيش بالبشير في أبريل عن اتفاقهما يوم السبت على شكل حكومة انتقالية.

 

ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 أغسطس في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب.

 

وفيما يلي أبرز بنود "الوثيقة الدستورية"، كما ورد بها:

 

اسم الوثيقة

- تسمى: الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.

 

إلغاء واستثناء

- يلغى العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005، ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل.

 

- تعتبر المراسيم الصادرة من 11 أبريل 2019 وحتى تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة الدستورية سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل من قبل المجلس التشريعي الانتقالي وفي حالة تعارض أي منها مع أي من أحكام هذه الوثيقة تسود أحكام هذه الوثيقة.

طبيعة الدولة

 

- جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، ديمقراطية، برلمانية، تعددية، لا مركزية، تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الانتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب.

 

- تلتزم الدولة باحترام الكرامة الإنسانية وتؤسس على العدالة والمساواة والتنوع وكافلة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

 

 السيادة

 

- السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقا لنصوص هذه الوثيقة الدستورية، وهي القانون الأعلى بالبلاد وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذي يزيل التعارض.

 

حكم القانون

 

- يخضع جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات رسمية كانت أم غير رسمية لحكم القانون.

 

- تلتزم السلطة الانتقالية بإنفاذ حكم القانون وتطبيق مبدأ المساءلة ورد المظالم والحقوق المسلوبة.

 

- على الرغم من أي نص ورد في أي قانون، لا تسقط بالتقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجرائم الفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة التي ارتكبت منذ الثلاثين من يونيو 1989.

 

الفترة الانتقالية

 

- أن تكون مدة الفترة الانتقالية 39 شهرا ميلاديا تسري من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة

 

- تكون الأولوية خلال الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية للعمل الجاد لأجل إحلال السلام طبقا لما يرد في برنامج الفترة الانتقالية في هذا الشأن.

 

مهام الفترة الانتقالية:

 

- تلتزم أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بإنفاذ المهام الآتية:

 

- العمل على تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموا والمجموعات الأكثر تضررا.

 

- إلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات أو التي تميز بين المواطنين على أساس النوع.

 

- محاسبة منسوبي النظام البائد على كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ الثلاثين من يونيو 1989 وفق القانون.

 

- معالجة الأزمة الاقتصادية بإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة.

 

- الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.

 

- العمل على تسوية أوضاع المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية أو العسكرية والسعي لجبر الضرر عنهم وفق القانون.

 

- ضمان وتعزيز حقوق النساء في السودان في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة مع مراعاة التدابير التفضيلية المؤقتة في حالتي السلم والحرب.

 

- تعزيز دور الشباب من الجنسين وتوسيع فرصهم في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

 

- إنشاء آليات للإعداد لوضع دستور دائم لجمهورية السودان.

 

- عقد المؤتمر القومي الدستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية.

 

- سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية.

 

- وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة خلال الفترة الانتقالية بصورة تعكس استقلاليتها، وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة، على أن تسند مهمة إعمال إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق القانون.

 

- وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها.

 

- القيام بدور فاعل في الرعاية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال السعي لتوفير الصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي، والعمل على المحافظة على بيئة طبيعية نظيفة وعلى التنوع الجيوي في البلاد ورعايته وتطويره بما يضمن مستقبل الأجيال.

 

-تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989 وبناء دولة القانون والمؤسسات.

 

- تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم أفريقي عن الاقتضاء وفق تقدير اللجنة الوطنية، لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019، والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين، على أن تشكل اللجنة خلال شهر من تاريخ اعتماد تعيين رئيس الوزراء، وأن يشمل أمر تشكيلها ضمانات لاستقلاليتها وتمتعها بكافة الصلاحيات للتحقيق وتحديد المدى الزمني لأعمالها.

 

اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته

 

يمارس مجلس السيادة الاختصاصات والسلطات الآتية:

 

- تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير

 

-اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير

 

-اعتماد حكام الأقاليم أو ولاة الولايات، وفق ما يكون عليه الحال، بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء.

 

- اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم وفق أحكام المادة 23 (3) من هذه الوثيقة.

 

- اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله وفق القانون.

 

- اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي.

 

-اعتماد تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة.

 

- اعتماد تعيين المراجع العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء

 

-اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.

 

- إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع والذي يتكون من مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل ووزير المالية، والقائد العام للقوات المسلحة، والنائب العام والمدير العام لجهاز المخابرات العامة، على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان، إذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقدا، فيجب عقد دورة طارئة.

 

-إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان.

 

- التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي الانتقالي، وفي حالة امتناع مجلس السيادة عن التوقيع لمدة 15 يوما دون إبداء أسباب، يعتبر القانون نافذا، إذا أبدى مجلس السيادة، خلال 15 يوم المذكور أسبابا.