ننشر لوائح وأنظمة التجارة الإلكترونية في السعودية

الاقتصاد

بوابة الفجر


أعلن مجلس الوزراء السعودية الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية بحيث يقوم مجلس التجارة الإلكترونية بمتابعة أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة وتقويمها بعد نفاذ النظام وبما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية وأخذه في الحسبان أفضل الممارسات الدولية مع مراعاة أن يشمل ذلك التحقق من توافر الحد اللازم من الحماية للمستهلكين والمستثمرين المحليين من المنافسة غير المشروعة.

كما وجه مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير التجارة والاستثمار ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات تتولى وضع آلية تكفل استحصال الضرائب على المنتجات والخدمات المتعاقد عليها من خلال الوسائل الإلكترونية وذلك بما يكفل المساواة بين موفري الخدمة محليا ودوليا آخذة في الحسبان التطبيقات العملية في المملكة وما يجري عليه العمل في الدول الأخرى وتوجهات المنظمات الدولية ذات الصلة، وجاءت بعض موادها على النحو التالي:

المادة الأولى :

لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام - المعاني المبينة أمام كل منهما ما لم يقتض السياق غير ذلك :

النظام : نظام التجارة الإلكترونية.

اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة : وزارة التجارة والاستثمار.

الوزير : وزير التجارة والاستثمار.

التجارة الإلكترونية : نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك - بصورة كلية أو جزئية - بوسيلة إلكترونية؛من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.

البيانات : كل بيان مهما كان مصدره أو شكله يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر عند التعامل بالتجارة الإلكترونية.

الشخص : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

التاجر : الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية.

الممارس : الشخص غير المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية.

موفر الخدمة : التاجر أو الممارس.

المستهلك : الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبة في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها موفر الخدمة.

العقد : الاتفاق الذي يُبرم إلكترونياً بين الأطراف الذين يتعاملون بالتجارة الإلكترونية.

المحل الإلكتروني : منصة إلكترونية تتيح لموفر الخدمة عرض منتج أو بيعه، أو تقديم خدمة، أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.

جهات توثيق المحلات الإلكترونية : الجهات التي ترخص لها الوزارة بتولى عملية توثيق المحلات الإلكترونية.

الخطاب الإلكتروني : بيان أو إعلان أو إشعار أو طلب أو عرض يوجهه أطراف العقد بوسيلة إلكترونية في مرحلة التفاوض في شأن العقد أو أثناء تنفيذه.

الإعلان الإلكتروني : كل دعاية بوسيلة إلكترونية يقوم بها موفر الخدمة، تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر.

وسيلة إلكترونية : أي تقنية استعمال من وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات سواء كانت كهربائية، أوكهرومغناطيسية، أو بصرية، أو ضوئية أو رقمية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة.

المادة الثانية :

تسري أحكام النظام على كل ممن يأتي:

أ - موفر الخدمة داخل المملكة.

ب - الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها.

ج - المستهلك.

المادة الثالثة :

1 - يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي:

أ - بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري.

ب- بالنسبة إلى الممارس ، يكون مقر عمله المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك.

2- إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.

3- إذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية مقر عمل، يكون المقر المعتد به محل إقامته النظامي، وتحدد اللائحة المعايير والشروط اللازمة لذلك.

4- لا يعد المكان مقر عمل لمجرد أنه يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه موفر الخدمة في إبرام العقد، أو يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.

5- استخدام موفر الخدمة اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة بدولة معينة لا ينشيء قرينة على أن مقر عمله يوجد في تلك الدولة.

المادة الرابعة :

إذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور عمله به خلال المهلة التي تحددها اللائحة، ويعد هذا الإبلاغ تداركاً للخطأ إن لم يكن قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما.

المادة الخامسة :

1- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى، ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر، لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلا في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية، ويجب اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها والحفاظ على خصوصيتها خلال مدة احتفاظه بها، ويكون موفر الخدمة مسؤولاً عن حماية البيانات الشخصية للمستهلك أو اتصالاته الإلكترونية التي تكون في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو مع وكلائها. وتحدد اللائحة البيانات الشخصية التي يجب المحافظة على خصوصيتها وفقاً لأهميتها.

2- لا يجوز لموفر الخدمة استعمال بيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها، أو الإفصاح عنها لجهة أخرى، بمقابل أو بدون مقابل، إلا بموافقة المستهلك الذي تتعلق به البيانات الشخصية أو إذا اقتضت الأنظمة ذلك.

المادة السادسة :

على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية:

أ - اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.

ب- وسائل الاتصال به.

ج - اسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم.

د - البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.

المادة السابعة :

يلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه، على أن يشتمل البيان على ما يأتي:

أ - الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد.

ب- البيانات المتعلقة بموفر الخدمة.

ج - الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد.

د - إجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أوالمبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت.

هـ- ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ.

و - بيانات الضمان إن وجد.

ز - البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.

وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة للبيانات التي يلتزم موفر الخدمة بتقديمها وفقاً لطبيعة كل عملية.

المادة الثامنة :

على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك بعد إبرام العقد مبين فيها تكاليف شراء كل منتج أو تقديم خدمة، وإجمالي السعر شاملاً جيمع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت، وتاريخ التسليم ومكانه ، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.