استبعاد جامعية من الترشح لمنصب رئيس قسم لسابق معاقبتها تأديبيا

حوادث

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية



قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة، برئاسة المستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من إحدى المتقدمات لمنصب رئاسة أحد الأقسام بالجامعة، على قرار رئيس الجامعة المتضمن استبعادها من التقدم على هذا المنصب لسبق توقيع ثلاث جزاءات تأديبية عليها لم يتم محوها ولم يصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بمحو تلك الجزاءات التأديبية الموقعة عليها.

وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن قانون تنظيم الجامعات خلا من تنظيم متكامل لنظام محو الجزاءات التأديبية الموقعة على أعضاء هيئة التدريس فينبغي الرجوع إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بحسبانه الشريعة العامة واجبة التطبيق في هذا الصدد، وأوضحت المحكمة أن المادة رقم (92) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية ستة أشهر في حالة التنبيه واللوم الانذار والخصم من الاجر مدة لا تتجاوز خمسة ايام.

وأشارت المحكمة إلي أن المشرِّع قد حدَّد لمحو العقوبات التأديبية السابق إنزالها على الموظف توافر شرطين بداية من انقضاء مدة زمنية معينة تبعًا لقدر الجزاء التأديبي الموقع عليه على النحو المبين بالمادة (92) سالفة البيان، وأن يثبت من ملف خدمة الموظف وسلوكه وتقاريره السرية وما يبديه الرؤساء عنه، أن سلوكه كان مرضيًا منذ توقيع الجزاء التأديبي عليه.

كما قرر المشرِّع أن يتم المحو بقرار يصدر من السلطة المختصة ولا يغير من ذلك ما تضمنه حكم المادة (63) من اللائحة التنفيذية للقانون 47 لسنة 1978 من أنه يتعين على إدارة شئون العاملين اتخاذ إجراءات محو الجزاء إذا ما توافرت الشروط المتطلبة قانونًا لذلك دون حاجة إلى تقديم الموظف طلبًا بذلك.