البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وجاء ذلك بعد موافقة المجلس على مشروع القانون فى مجموعه بجلسته العامة المُنعقدة أمس، وإحالته إلى مجلس الدولة، وقد ورد اليوم إلى البرلمان كتاب رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن المشروع.
ويهدف قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018 إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والعمل على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، ويكون للهيئة موازنة خاصة وتعد طبقًا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة.
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
ووافق المجلس على صياغة مشروع القانون كما ورد من مجلس الدولة، حيث لم يعدل مجلس الدولة المواد، ولكن أكد ضرورة أخذ رأى اتحاد عمال مصر، وأخذ المجلس رد الاتحاد، والذى أكد موافقته على مشروع القانون.
ونصت المادة "67"على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل شخص شارك فى تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات أو فى لوحات، أو فى إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرًا للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
ونصت المادة "68" على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى، أو المالى، أو الإدارى، أو بالسجلات أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتى يجب قانو
ونصت المادة "76" على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أى أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة فى حالة العود
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ في البلاد المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 25 يوليو 2019.
ونص القرار في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
وفوض القرار رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكم القانون المشار إليه.