تعرف على قيمة الاشتراكات في منظومة التأمين الصحى الجديدة

الاقتصاد

بوابة الفجر



ذكر بيان لوزارة المالية أن قانون التأمين الصحى الشامل قد حدد قيمة الاشتراكات بالمنظومة الجديدة، علي أساس خصم ١٪ من أجر المشترك من العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، و٣٪ عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و١٪ عن كل ابن، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦، فيتم خصم ٥٪ من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقًا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى، ويسرى ذلك على أعضاء المهن الحرة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وقانون التأمين الاجتماعى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦، والمصريين العاملين بالخارج غير الخاضعين للمادة ٤٨ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦
أوضح البيان أنه بالنسبة للعمال الخاضعين لقانون نظام التأمين الشامل رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠، فيتم  خصم ٥٪ من الأجر التأمينى فقط بحيث لايزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة ٧٪ وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويتم خصم ٢٪ من قيمة المعاش الشهرى للأرامل والمستحقين للمعاشات، أما أصحاب المعاشات فيتم خصم ٢٪ من قيمة المعاش الشهرى، و٣٪ عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و١٪ عن كل ابن. 


أكد البيان أن العامل لدى نفسه والمهنى والحرفي من ذوى غير المرتبات المنتظمة ورب الأسرة غير الخاضع لقوانين التأمين الاجتماعى يسدد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة التى ليس لها دخل ثابت ومن يعيش معه من الأبناء والمعالين، على دفعات نصف سنوية، وفى حالة وفاة رب الأسرة يسدد صاحب الولاية الاشتراكات من أموال الصغير مــالــم يكن ضمن الفئات غير القادرة، لافتًا إلى أن الجمعيات الزراعية تتولى تحصيل اشتراكات التأمين الصحى الشامل من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة.