البرلمان يقر إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك في المجموع، على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة، بشأن إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، حيث استعرض النائب سامي هاشم، تقرير اللجنة، وفلسفة مشروعى القانوني، حيث تضمن الأول إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ليضم رؤساء جامعات مملوكة للدولة بالإضافة إلى زيادة عدد أعضاء الشخصيات العامة والخبراء في التعليم للاستفادة من خبراتهم في مداولات المجلس وأثناء اتخاذ القرارات، خاصةً وأن المجلس لا يشمل في عضويته أي رئيس من رؤساء الجامعات الحكومية، هذا بالإضافة إلى أن عدد الشخصيات العامة والخبراء محدود قياسًا بعدد الجامعات الخاصة أو الأهلية أو باتفاقيات دولية أو ذات طبيعة خاصة.
ويهدف مشروع القانون الثانى إلى السماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها، وذلك وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وبشأن الملامح الأساسية لمشروعى القانونين المعروضين، ورد مشروع القانون الأول فى مادتين، (المادة الأولى) نصت على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بحيث ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات ومستشاري الوزير في الجامعات وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات، من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمسة من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد، (المادة الثانية) هى مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره.
ثم جاء مشروع القانون الثانى فى مادتين: (المادة الأولى) تضمنت إضافة فقرة ثانية إلى نص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، للسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشاءها طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، (المادة الثانية) هى مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره.
ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى رقم 384 المعتمد فى الاستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامى والقرار رقم 443 المعتمد فى كوت ديفوار يومى 10و11 يوليو 2017 بشان دورية انعقاد القمة الإسلامية.
رأت اللجنة الموافقة على مشروعى القانونين المعروضين ودمجهم فى مشروع واحد لوحدة الموضوع طبقًا لما ورد بالجدول المقارن، كما أدخلت تعديل فى المادة (18) فقرة أولى بحذف عبارة "قابلة للتجديد" الواردة في عُجز المادة لتكون مدة العضوية سنة فقط، وترك الأمر لتحديد المدة للمجلس الأعلى للجامعات.
وقال إن هذا التعديل جاء متفقًا مع رؤية الوزارة في إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لإيجاد نوعًا من التنسيق بين الجامعات الخاصة والأهلية من ناحية وبين الجامعات الحكومية من ناحية أخرى، والسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب فى بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
حيث جاء الطلب بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الاسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة ارض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته الى مليونى جنيه على سبيل الرشوة الامر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات.
وأعلنت اللجنة الدستورية والتشريعية أمس بمجلس النواب الموافقة على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي لاتخاذ اتخاذ الاجراءات القانونية ضده في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا وعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة تقرير اللجنة أمام البرلمان.
كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا (أكثر من عشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون إلى استقدام الشركات الدولية المنتجة للتقاوى للاستثمار على الأراضى المصرية، ورفع العائد المادى للزراعة المصرية من خلال إنتاج منتجات زراعية جديدة، ويهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج الزراعي المصري كمًا ونوعًا، وتوفير الحماية الدولية للأصناف المصرية بما يحمي المربي والموارد الوراثية المصرية، ورفع قدرات برامج التربية المصرية فنيًا من خلال تبادل الخبرات والتدريب، وزيادة قدرة برامج التربية المحلية على الحصول على التراكيب الوراثية الجديدة