مجلس النواب يقر مواد الإصدار بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

أخبار مصر

بوابة الفجر


وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مواد الإصدار بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، وذلك بعد تعديل مادة النشر وحذف المادة الثانية من مشروع الحكومة.

ووافق المجلس على حذف المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع الحكومة، والتى تنص على الآتى:

أن يحل هذا القانون محل القوانين الآتية: قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.

قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته.

قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتعديلاته.

قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وتعديلاته.

وجاء الحذف بعد تأكيد رئيس المجلس أن هذه المادة لا محل لها، فلا يوجد فى الصياغة القانونية أن يتم النص على أن يحل قانون محل قانون.

كما عدل المجلس مادة النشر، التى كانت تنص على أن يطبق مشروع القانون فى أول يناير فى 2020 باستثناء 4 مواد متعلقة بالتزامات الخزانة العامة لأموال التأمينات والمعاشات يسرى تطبيقها اعتبار من أول يوليو 2019، وتنص هذه المواد على التزام الخزانة بسداد 160،5 مليار جنيه وتنظم كيفية السداد وما يترتب على التأخر فى السداد، إلا أن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، قال للحكومة إن هذه المادة بهذا الشكل "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 112020 فيما عدا المواد 111 و112 و113 و114 فيعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشره"، تعنى أن هذا القانون سيطبق بأثر رجعى لأن تنص على تطبيق 4 مواد فى أول يوليو واليوم التاريخ 10 يوليو، والأثر الرجعى يتطلب موافقة ثلثى الأعضاء نداء بالاسم، وفى النهاية تم الاستقرار على أن تطبق هذه المواد من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون، حتى يتجنب المجلس التطبيق بالأثر الرجعى.

وجاءت مواد الإصدار، بعد التعديل والموافقة عليها كالتالي:

- المادة الأولى:

يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.



المادة الثانية:

تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

المادة الثالثة:

لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقًا لأحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة:

يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة:

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة السادسة:

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.

المادة السابعة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 112020 فيما عدا المواد 111 و112 و113 و114 فيعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها


ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى رقم 384 المعتمد فى الاستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامى والقرار رقم 443 المعتمد فى كوت ديفوار يومى 10و11 يوليو 2017 بشان دورية انعقاد القمة الإسلامية.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب فى بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

حيث جاء الطلب بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الاسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة ارض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته الى مليونى جنيه على سبيل الرشوة الامر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات.

وأعلنت اللجنة الدستورية والتشريعية أمس بمجلس النواب الموافقة على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي لاتخاذ اتخاذ الاجراءات القانونية ضده في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا وعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة تقرير اللجنة أمام البرلمان.
كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا (أكثر من عشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى استقدام الشركات الدولية المنتجة للتقاوى للاستثمار على الأراضى المصرية، ورفع العائد المادى للزراعة المصرية من خلال إنتاج منتجات زراعية جديدة، ويهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج الزراعي المصري كمًا ونوعًا، وتوفير الحماية الدولية للأصناف المصرية بما يحمي المربي والموارد الوراثية المصرية، ورفع قدرات برامج التربية المصرية فنيًا من خلال تبادل الخبرات والتدريب، وزيادة قدرة برامج التربية المحلية على الحصول على التراكيب الوراثية الجديدة.