بالأسماء.. ننشر نص الاتهامات الموجهة للمتهمين في "حادث محطة مصر"
أجلت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 اخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل اعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، لجلسة 1 سبتمبر المقبل كطلب الدفاع بالاطلاع على أوراق القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط.
ويُحاكم في القضية متهمين عددهم 14 متهمًا، هم كل من علاء فتحي محمد أبو الغار – 48 سنة – سائق جرار، وايمن الشحات عبد العاطي سليمان – 43 سنة – سائق جرار، وعاطق نصر يوسف – 46 سنة – كاتب جرد، وأيمن أحمد محمد العدس – 54 سنة – سائق جرار، وسامح صبحي بسطوروس – 52 سنة – فني قطارات، ويحيى سعد الدين محمد – 56 سنة – كبير فنيين بدرجة مدير عام، عادل سيف يوسف – 49 سنة – ناظر محطة، ومصطفى عبد الحميد محمد – 54 سنة – ملاحظ مناورة،محمود حمدي توفيق – 56 سنة – عامل مناورة، ومحمود فتحي أمين – 45 سنة – مراقب برج، و السيد أبو الفتوح يوسف – 50 سنة – فني حركة بلوك، ومسعد رشاد علي – 50 سنة – مساعد بلوك، ومهدي محمد مهدي – 55 سنة- ملاحظ تشغيل جرارات، جميعهم محبوسين، ومحمد عبد العزيز محمد – 59 سنة – فني قطارات "مخلى سبيله".
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، انهم في يوم 27 فبراير من العام الجاري، دائرة قسم الأزبكية، المتهم الأول عبث بالمعدات و الأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت"، المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده منقعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه في وضع الحركة، وقد نتح عن ذلك وفاة 31 شخصًا، وإصابة 17 آخرين.
وأسندت للمتهم الثاني أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين و المساعدين على القاطرات، عن يوم 27 فبراير، وكان ذلك بوضع إمضاء مزور، بأن وضع على المحرر توقيعًا نسبه زورًا للمتهم الرابع بما يفيد استلام الأخير لمهام عمله على خلاف الحقيقة، كمساعد لسائق الجرار 2305، لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار، والإذن بتحركه.
وفيما يخص المتهم الثالث وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية أيضًا ارتكب تزويرًا في محررين رسمييين، وهما صفحتي دفتر حضور و انصراف عمال وملاحظي المناورة، عن يومي 21 و 27 فبراير، وكان ذلك بوضع إمضاء مزورة بأنوضع على محررين توقيعين نسبهما زورًا للمتهم الثامن، بأن أثبت بتوقيعه على خلاف الحقيقة حضور الأخير في مواعيد مقررة لمباشرة مهام عمله، لإضفاء مشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.
ونسبت التحقيقات للمتهمين الرابع و الخامس، بأنهما اشتركا بطريقي الاتفاق و المساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين و المساعدين على القطارات، عن يوم 27 موضوع الاتهام، بأن اتفق معه على ارتكابه، وساعده المتهم الخامس بأن أمده بالدفتر عهدته لوضع الإمضاء المزور به، ويواجه المتهمان السادس و السابع اتهامًا بالاشتراك بطرق الاتفاق و التحريض و المساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، وهما صفحتي دفتر حضور و انصراف عمال و ملاحظي المناورة، يومي 21 و 27 فبراير، بأن اتفقا معه و حر ضاه على ارتكابه وساعداه بأن أمداه بالبيان المراد إثباته و هو اسم المتهم الثامن، وقدما له الدفتر عهدتهما، لوضع الإمضاء المزور به وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
وفيما يخص المتهم الثامن، أسندت له النيابة تهمة الاشتراك مع السادس و السابع في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، هما صفحتي دفتر حضور و انصراف عمال وملاحظي المناورة عن يومي 21 و 27 فبراير موضوع الاتهام، المسند للمتهم الثالث، بأن اتفقوا فيما بينهم على إثبات حضوره على خلاف الحقيقة، بأن يضع غيره توقيعًا يُنسب إليه زورًا فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
ونسبت التحقيقات للمتهم التاسع أنه أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "الاستروكس" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأشارت النيابة في أمر الإحالة إلى أن المتهمون الأول و الثاني و الخامس ومن التاسع حتى الرابع عشر، تسببوا خطئًا في موت محمد عبد الدايم أحمد و 30 آخرين من بينهم طفل، مبينًا أسمائهم بالتحقيقات، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم و عدم مراعاتهم القوانين و اللوائح و إخلالهم الجسيم، بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بأن خالفوا دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، مما نتج عنه تحاشر الجرارين "2305" و "2302" وما تبعه من ترجل المتهم الأول للجرار 2302 دون اتباعه التعليمات المقررة لإيقاف الجرار دون تأمينه حال وقوع المحاشرة مما ترتب عليه انفلاته حال كونه فاقدًا منفعة أحد وسائل الأمان به "رجل الميت" نتيجة لجريمة العبث موضوع الاتهام المسند للمتهم الأول، وحال كون إبرة السقوط ليست على الوضع المقرر له، واصطدم الجرار المنفلت برصيف رقم 6، وانفجر داخل محطة القاهرة، فحدثت وفاة المجني عليهم، كما تسبب المتهمون خطئًا في إصابة حنان سعيد حسن و 16 آخرين، المبينة أسمائهم بالتحقيقات، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين و اللوائح.
ونسب أمر الإحالة للمتهمين الأول و الثاني أنهما أهملا في استخدام مال من الأموال العامة، يدخل استخدامه في اختصاصهما الجرارين قيادتهما التابعين للهيئة القومية لسكك حديد مصر، على نحو عرض سلامته وسلامة الأشخاصللخطر، إذ أهمل المتهم الأول لإيقاف الجرار 2302، وتأمينه حال المحاشرة بين الجرارين، مما ترتب عليه انفلاته وانطلاقه صوب محطة مصر، وأهمل المتهم الثاني الالتزام بالسرعات المقررة، بمنطقة ورش أبو غاطس، حال قيادته للجرار رقم 2305، وترتب على ذلك الإهمال وقوع الحريق الذي نشأ عنه وفاة 31 شخص و إصابة 17، كما ترتب عليه تعطيل المنفعة بالجرار رقم 2302، إثر اصطدامه بالرصيف رقم 6، وانفجاره وتعطيل المنفعة بالمبنى المملوك لسكك حديد مصر.