البرلمان يوافق على الاختبارات والشهادات اللازمة للقيد بنقابة المحامين
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة 13 مكررًا من مشروع قانون المحاماة، والخاص بالقيد في نقابة المحامين.
ونصت المادة 13 مكررًا، علي أنه لا يجوز القيد في نقابة المحامين إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة 230 من هذا القانون واجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومي لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض، على أن تضم في عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية. ويجب أن يشترك في وضع الإختبار كبار رجال المحاماة والقضاة وأساتذة القانون، على أن يتم إجراؤه خارج مقر النقابة مرتان سنويًا، بما يكفل العدالة وتكافؤ الفرص، وذلك كله وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس النقابة العامة.
ووافق مجلس النواب، على إحالة 24 تقريرا للاقتراحات والشكاوى بالمجلس عن اقتراحات برغبة مُقدمة من عدد من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأعلن الدكتور على عبد العال، عن انتهاء هيئة مكتب المجلس إلى حفظ طلب برفع الحصانة عن أحد أعضاء البرلمان لعدم توافر الاشتراطات اللائحية فى الطلب المُقدم.
وقال عبدالعال، إن المجلس كان قد تلقى طلبا برفع الحصانة عن أحد الأعضاء وانتهى مكتب المجلس إلى حفظ الطلب لعدم توافر الاشتراطات اللائحية وأخصها أنه لم يرفق صورة من عريضة الدعوى المباشرة المُزمع إقامتها وبيان الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12 لسنة 2009) إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.