البرلمان يوافق على شروط القيد بنقابة المحامين
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون نقابة المحاميين، على المواد الخاصة بشروط القيد في الجدول العام لنقابة المحامين في مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
واشترطت (المادة 13البند 1) التي وافق عليها المجلس يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة وفقًا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقًا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي العمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
ونصت (المادة 13البند 1) كذلك على إنشاء مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.
واشترطت (المادة 13بند 3) فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
ونصت( المادة 24 )على أن تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم انقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، فإذا انقضت هذه المدة دون قيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية فينتقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة في هذا القانون.
وأكدت (المادة 14 بند 1): أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
ووافق مجلس النواب، على إحالة 24 تقريرا للاقتراحات والشكاوى بالمجلس عن اقتراحات برغبة مُقدمة من عدد من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأعلن الدكتور على عبد العال، عن انتهاء هيئة مكتب المجلس إلى حفظ طلب برفع الحصانة عن أحد أعضاء البرلمان لعدم توافر الاشتراطات اللائحية فى الطلب المُقدم.
وقال عبدالعال، إن المجلس كان قد تلقى طلبا برفع الحصانة عن أحد الأعضاء وانتهى مكتب المجلس إلى حفظ الطلب لعدم توافر الاشتراطات اللائحية وأخصها أنه لم يرفق صورة من عريضة الدعوى المباشرة المُزمع إقامتها وبيان الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12 لسنة 2009) إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.