"إقرار حافز شهري".. ما هو قانون العلاوة الدورية للموظفين الجديد؟
وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على التقرير النهائي لمشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، اليوم السبت 22 يونيو، وذلك خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال.
واستعرض جبالى المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، تقرير اللجنة، موضحا أن مشروع
القانون يستهدف حدًا أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية
وفقًا للمادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، التي
تنص على "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة
من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر
الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".
وأضاف المراغي، أن المشروع استهدف دعم العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم،
وإعمال مبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، من خلال
اشتمال مشروع القانون على أحكام تقضي بإقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين
بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2019 تقدر بنسبة
10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيه 2019 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين
بعد هذا التاريخ.
حافز شهري
كما تضمن مشروع القانون النص على إقرار حافز شهري بفئة مالية مقطوعة تصرف شهريًا،
وذلك للموظفين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة
2016، والعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والذين تنظم شئون توظيفهم
قوانين أو لوائح خاصة بدءًا من أول يوليو 2019، مع اشتمال المشروع على حكم بمنح منحة
خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بما لا يقل عن العاملين
بالجهاز الإداري للدولة وفقًا لضوابط محددة.
تعريف الموظفين
توسع المشروع في توضيح المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام
هذا القانون بأنهم: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب
العامة والربط الثابت داخل مصر، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين
أو لوائح خاصة بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدى ممكن.
وتضمنت المادة الأولى بوضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين
بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في 1يوليو 2019 يقدر بـ 75 جنيها شهريا.
كما قضت المادة الثانية منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون
الخدمة المدنية اعتبارًا من 1يوليو 2019 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل
منهم في 30 يونيه 2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى
75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا
من 1 يوليو 2019 .
حافز 150 جنيها
وتضمنت المادة الثالثة منح حافز شهري بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150) جنيهًا
يستفيد منها الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملون غير المخاطبين
به، كما يستفيد بهذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
كما تضمنت المادة الخامسة منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
منحة خاصة تصرف شهريًا من موازناتها اعتبارًا من1 يولبو 2019 تعادل الفارق بين نسبة
ما هو مقرر قانونًا لهم من علاوة سنوية دورية، وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة
خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة
طبقًا لذات القواعد التي تتحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.
الجمع بين العلاوتين
أوضحت المادة السادسة، أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة التي تمنح بمقتضى هذا
القانون (نسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا) وبين الزيادة التي
تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2019 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة:
إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا
كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش
فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أُدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي
يعمل بها.