هؤلاء يستحقون الترقية وفقًا لقانون الخدمة المدنية مطلع يوليو
أصدر صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارا رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بحسب بيان من الجهاز اليوم الخميس.
ونص القرار على أن يحدد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقا للوضع في 2 نوفمبر 2016، استنادا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.
ويرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2019 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقا لجدول مرفق بالقرار اعتبارا من أول يوليو المقبل، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.
كما نص القرار أيضًا على أن يرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 يونيو 2019 إلى المستوى الوظيفي الرابع "ب".
ويستحق الموظف اعتبارا من أول يوليو المقبل، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر، وفقا للبيان.
ويأتي هذا القرار في ضوء الإجراءات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 30 مارس الماضي ومن ضمنها إطلاق أكبر حركة ترقيات في الجهاز الإداري للدولة بدءا من أول يوليو، لكل من استوفى شروط الترقية.
وقال الجهاز إن الترقيات طبقا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30 يونيو الجاري، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وأضاف أن الترقية وفقا لأحكام هذا القرار تكون باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال.
وفي حالة عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه، بحسب البيان.
ونص القرار على أن تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقا للتأشيرات العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019-2020، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.