طلب تقصير أجل لرئيس محاكم القضاء الإدارى لنظر دعوى بطلان التشكيل الوزارى الجديد

أخبار مصر

طلب تقصير أجل لرئيس
طلب تقصير أجل لرئيس محاكم القضاء الإدارى لنظر دعوى بطلان ال

تقدم محمد حامد سالم المحامى لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله بطلب تقصير أجل للموعد المحدد لنظر دعواه التى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإختيار وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة التي حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية بتاريخ 7 مايو 2013 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة الحكومة السابقة على تاريخ 7 مايو 2013 والمحدد لها جلسة 1 سبتمبر المقبل قبل نهاية العام القضائى الحالى


وقد إختصمت الدعوى كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بصفتهما

وذكرت الدعوى إنه إستمراراً لمسلسل إشعال الفتن وتقسيم الأمة وتعطيل الدستور مع سبق الإصرار والترصد والتعمد الفاضح في عرقلة إجراءات إنتخاب مجلس نواب يمارس إختصاصاته المخولة له بالدستور لتبقى الحكومة بلا رقابة

وأضافت الدعوى أنه في يوم غضون شهر مايو 2013 قام المطعون ضده الأول بتكليف المطعون ضده الثاني بتشكيل حكومة جديدة فقام المطعون ضده الثاني بتشكيل الحكومة بتغيي 9 وزراء من الحكومة القديمة

وأوضحت الدعوى أنه لما كان قرار المطعون ضده الأول بتكليف المطعون ضده الثاني بتشكيل الحكومة التي حلفت اليمين بتاريخ 7 مايو 2013 قد صدر مخالفاً لنص المادة 139 من الدستور لعدم وجود مجلس نواب

وقال سالم فى دعواه أن القرار مخالف للمادة 136 من الدستور الجديد والت نصت على أن يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر فإذا لم تحصل على الثقة و يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لإنتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل وفي حالة حل المجلس يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب في أول إجتماع له

وأضاف سالم فى دعواه وحيث أنه صدر حكم محكمة القضاء الإداري بوقف إنتخاب مجلس النواب لأجل غير معلوم وبالتالي يقع باطلاً قرار المطعون ضده الأول بتكليف المطعون ضده الثاني بتشكيل حكومة جديدة وذلك لغياب مجلس نواب يمارس إختصاصاته على هذه الحكومة خصوصاً أنه منذ تولي المطعون ضدهما شئون البلاد وهما بلا ثمة رقابة لعدم وجود مجلس نواب ويرغبون في إستمرار هذا الوضع لأجل غير مسمى حتى يظلون بلا رقابة أو مسائلة طبقاً لمواد الدستور

وكشف سالم فى دعواه أنه لا يجوز للدكتور هشام قنديل أن يتذرع بحل مجلس النواب بإعتبار أنه سوف يعرض تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب في أول إجتماع له – ومردود عليه أن حل مجلس النواب الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 139 من الدستور المقصود به هو الحل الذي يقوم به رئيس الجمهورية في ذات المادة إذا لم تحصل الحكومة على الثقة أكثر من مرة وبالتالي ألزمت المادة رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب والدعوة لإنتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوم من تاريخ صدور قرار الحل من رئيس الجمهورية وهي فترة زمنية معلومة تضمن وجود مجلس نواب جديد يعرض عليه رئيس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 139 من الدستور.

وأوضح سالم أنه لا يجوز إعتبار غياب مجلس النواب بسبب حكم وقف إجراء الانتخاب بموجب حكم القضاء الإداري حلاً لأن الغياب هنا غير محدد المدة ولأجل غير مسمى قد تتعاقب حكومات وحكومات دون وجود مجلس نواب وتظل بلا رقابة وبلا محاسبة وهو الأمر الذي يتنافى مع مقاصد المشرع الدستوري الذي أصدر الدستور وهو يعلم يقيناً بعدم وجود مجلس نواب وكان أولى به أن ينص على خلاف ذلك في فصل الأحكام الإنتقالية بأحقية رئيس الوزراء بعرض تشكيل الحكومة وبرنامجها بعد إنتخاب أول مجلس نواب بعد الدستور وهو ما لم يحدث وبالتالي تفسير الفقرة الأخيرة من المادة 139 من الدستور قاصر على حالة حل الرئيس لمجلس النواب لعدم منح الثقة .