"مواد الحظر والحبس".. التفاصيل الكاملة حول مشروع قانون البيانات الشخصية

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


في الوقت الذي وافقت لجنة الاتصالات في مجلس النواب، على قانون حماية البيانات الشخصية، والمكون من 49 مادة، لعرضه في الجلسة العامة بمجلس النواب، يرصد "الفجر" ، كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.

 

البيانات الشخصية

 

عرف القانون، البيانات الشخصية، بأنها تلك المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الانترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.

 

وينشئ القانون هيئة عامة اقتصادية تكون مركزًا لحماية البيانات، تضع السياسيات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية ومعالجتها، ووضع إطار إرشادي لمدونات سلوك حماية البيانات، إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصة داخل مصر.

 

البيانات الحساسة

 

عرف القانون البيانات الحساسة بأنها المتعلقة بالصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال.

 

الشروط

يشترط عند تداول المعلومات لدولة أخرى، المحافظة على حياة صاحب البيانات وحقه أمام العدالة، وتنفيذ إجراء بتعاون قضائي دولي.

 

ويشترط جمع البيانات الشخصية بشكل صحيح ولأغراض مشروعة، ولا يجوز الاحتفاظ بها أكثر من المدة اللازمة للغرض المحدد له، وتنظمه اللائحة التنفيذية.

 

مواد الحبس

 

يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بالمادة 2 من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة "2".

 

ونص القانون على الحبس وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية والحدود المنصوص عليها فى المواد 14، و15 من القانون.

 

 كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليه فى المادتين 17، 18 من هذا القانون.

 

 وألزم القانون "المتحكم" بموافقة الشخص المعني بالبيانات للحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها، أو أن تكون في الأحوال المصرح بها قانونًا ويعاقب "المتحكم والمعالج" المخالف لهذه الالتزامات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل متحكم أو معالج عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.

 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مجلس الإدارة وجميع العاملين، إذا افشوا أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحالات التي يقوم المركز برقابتها، وفي جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية

 

مواد الحظر

 

حظرت المادة "14" إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها فى القانون وبترخيص، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.

 

كما يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلا بعد موافقة صاحب البيانات، ووضع آلية لرفض هذا الاتصال أو العدول عن موافقته المسبقة.