تعديلات جديدة على قانون خدمة العلم في الأردن

عربي ودولي

العلم في الأردن
العلم في الأردن


أعدت الحكومة الأردنية مسودة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية ويقرأ مع القانون رقم 23 لسنة 1986.

 

ومن أبرز التعديلات الواردة في مشروع القانون، إلغاء عبارة دفتر خدمة العلم، والاستعاضة عنها بوثيقة خدمة العلم الإلكترونية، بحيث يتم تفعيلها إلكترونيا، وفقا للمادة رقم 2 من المشروع.

 

وألزم المشروع، في المادة رقم 8 كل أردني (ذكر) أكمل السابعة عشر ولم يتجاوز الثامنة عشر بتفعيل وثيقة خدمة العلم الإلكترونية الخاصة به من خلال التطبيقات الإلكترونية المخصصة لهذه الغاية.

 

كما يلزم المشروع هذه الفئة العمرية، الاستمرار بتأجيل خدمة العلم إلكترونيا بشكل سنوي وفقا للإجراءات المبينة في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

كما تضمنت المادة رقم 4 من المشروع، تحديد مدة خدمة العلم بأن لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد عن عامين، بعد أن كانت سابقا مقتصرة على أن لا تزيد عن عامين.