مفاجأة.. رئيس البرلمان يعلن إيداع النائب هاني الحناوي 1.7 مليون جنيه في خزانة المجلس للتصالح في بلاغ ضده

أخبار مصر

بوابة الفجر


وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، على إيداع مبلغ مقداره مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه في خزانة المجلس، مقدمة من النائب محمد هاني الحناوي، للتصالح في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه.

وقال عبدالعال، إنه تم تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح مع المدعي عليه، قائلا: وفي حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى للبرلمان.

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار نهائيًا.

ويأتى مشروع القانون استكمالًا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذي صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذي أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة في السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثى للجامعات والمراكز البحثية.

ووافق المجلس خلال الجلسة أيضًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة، نهائيًا.

وبحسب مذكرة مشروع القانون، فيهدف إلى تصحيح بعض أوجه القصور التي أفرزها الواقع العملي من أثر تطبيق المبدأ سالف الذكر، فقد رؤى أنه من الملائم القيام بتعديل النصوص الواردة بمشروع القانون نفاذًا للنص الدستوري فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 185 من الدستور على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون"، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور على أن يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وقد جاء هذا التعديل مما يدعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية، وتوفير المزيد من الضمانات المنصوص عليها في المواد 186، 188، 190، 196، 197 من الدستور.