"تشريعية النواب" ترفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن رئيس الزمالك

أخبار مصر

بوابة الفجر


أعلنت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عن رفضها لطلب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، في البلاغ المقدم ضده من المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، يتهمه فيه بالسب والقذف.

وجاء سبب رفض اللجنة لطلب النائب العام لـ "كيدية البلاغ".

وافقت اللجنة، خلال اجتماعها، على التقرير التكميلي حول رأي مجلس الدولة في تشريعات الجهات والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية بعد أن أحالهم البرلمان لمجلس الدولة الأحد الماضي لمراجعتهم، على أن يتم التصويت النهائي بشأنهم بجلسة اليوم الثلاثاء.

وتضم التشريعات المُحالة، قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979 ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972 والقانون رقم 47 لسنة 1972.

وأعلن مجلس الدولة عن تحفظه على عدد من النقاط في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وأوضح قسم التشريع خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالمخالفة لحكم المادة ١٩١ من الدستور، والتي ناطت بالجمعية العامة للمحكمة القيام على شئون المحكمة وأوجبت أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، وهو ما اعتبره مجلس الدولة إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله، وشدد على ضرورة عرض المشروع تجنبًا لما قد يلحقه من شبهة العوار الدستوري حال عدم الالتزام بذلك.

وأوضح تعقيب مجلس الدولة ملاحظة بشأن المادة الأولى من مشروع القانون، مشيرًا إلى أنها تضمنت استبدال نصين جديدين بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٥ من قانون المحكمة الدستورية بحيث يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، واعتبر الرد أن هذا النص "ترديدا" للأحكام المتعلقة بتعيين رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 193 من الدستور بعد استبدالها بموجب التعديل الذي أجري على الدستور في عام 2019، وتابع تعقيب مجلس الدولة:"قد تلاحظ للقسم خلو هذه المادة من بعض الأحكام اللازمة لاستكمال التنظيم المستحدث المتعلق بتعيين رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا رغم تفويض الدستور القانون في بيان هذا التنظيم على نحو ما ورد في عجز المادة 193 منه، إذ تبين هذه المادة التاريخ المعول عليه على وجه الدقة عند تحديد أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وهو ما قد يثير لبسا وصعوبات عند تطبيق النص وتحديد من يتم الاختيار بينهم".

وأضاف:"كما لم تبين ما إذا كان يلزم أن يكون نواب رئيس المحكمة الذين سيتم تعيين رئيس المحكمة من بينهم متواجدين على رأس العمل داخل المحكمة من عدمه، وذلك حال إعارة أحدهم وندبه ندبا كليا لإحدى الهيئات الدولية أو الدول الأجنبية وفقا لحكم المادة 13 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وقت الترشيح".