العقوبة تصل للإعدام.. تعرف على أحكام قانون مكافحة المخدرات بعد موافقة البرلمان

أخبار مصر

مخدرات
مخدرات


وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وذلك فى إطار مواجهة انتشار المخدرات بجميع صورها وأشكالها، لا سيما مخدر الأستروكس.
 
ويستهدف التعديل إدخال المواد التخليقية والمستحدثة على قوائم المخدرات، حيث إن المدرج على قوائم المخدرات فى القانون الحالى هى الأنواع التقليدية، وأصبحت لا تغطى المواد المخلقة التى تكاثرت خلال الآونة الأخيرة، وأصبحت أكثر فتكًا من المواد العادية.

ويعاقب التعديل المروجين والمستوردين لهذه المواد من الخارج، كما يساهم فى التصدى لمشكلة المواد المخدرة سواء كانت مخلقة كيميائية أو نباتية، وسيقضى على الأستروكس وأنواع المخدرات الجديدة.

وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى المواد التخليقية المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ووفقًا للمشروع يحكم بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة، وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها.

كما يحكم بمصادرة الأرض التى زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض المملوكة للجانى، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته.

كما ينص القانون على أنه يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا أدار المكان أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية.

وكذلك ينص المشروع على إعفاء كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، بالنسبة للمواد التخليقية، حيث كان الإعفاء مقصورًا فى القانون القائم على المواد المخدرة.

ووفقًا للمشروع يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صنع أو أنتج مواد تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.

وكذلك نص على أن تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها.

وأيضًا نص على أن تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن 50 ألفا، ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.

ونص أيضًا على أن يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد عن 300 ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى.