ننشر التفاصيل الكاملة لقبول طعن "نظيف"..الدفاع يطالب بالبراءة ويؤكد : أمر الإحالة باطل ومخالف للقانون

أخبار مصر

ننشر التفاصيل الكاملة
ننشر التفاصيل الكاملة لقبول طعن "نظيف"..الدفاع يطالب بالبرا

مـروة هيـكل

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق علي الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية 4 مليون و586 ألف و120 جنيه ورد مبلغ مساوي ، في قضية إتهامه بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروة بلغت 64 مليون جنيه ، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وعضوية المستشارين علي الفرجاني ومحمد رضا حسين ومحمد عبد الوهاب ومحمد الخطيب وعصام ابراهيم وهشام عبد الهادي ومحمود رسلان ونادر خلف وعبد النبي عز الرجال وبسكرتارية هشام عز الرجال ومحمد دندر ومحمود عبد الفتاح .

بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتلي المستشار المقرر موجزاً لوقائع الطعن منذ بدايته ، ثم طلبت المحكمة من نيابة النقض تلاوة رأيها الأستشاري في الطعن حيث أوصت بقول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم والإعادة ..

ثم أستمعت محكمة النقض الي مرافعة المحامي وجيه عبد الملاك دفاع الطاعن نظيف الذي طلب بتطبيق المواد 166 و 222 من الدستور والمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

ودفع ببطلان وانعدام و سقوط الاتهام وأمر الإحالة الموجة لـ أحمد نظيف لمخالفته المادتين 166 و 222 من الدستور.

وطلب عبد الملاك فى مرافعته ببراءة نظيف ونجليه ، حيث أكد أن المادة 166 تنص علي أن رئيس الجمهورية والنائب العام وثلثى مجلس النواب هم المنوط بهم التوقيع على الموافقة باحالة رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بما يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم .

كما أن اتهام رئيس مجلس الوزراء سواء أثناء الخدمة أو بعد انتهاء خدمته لا يحول انتهاء ولا ينعقد الاتهام إلا من خلال رئيس الجمهورية بنفسه والنائب العام فقط

وأكد أن المادة 222 من الدستور الحالي تؤكد أن القوانين واللوائح السارية قبل الدستور سارية حتي الأن وإعمالا لذلك فان القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات الطعن أمام محكمة النقض مازال ساريا .

وأضاف الدفاع أن الدستور صدر بعد أمر الإحالة قبل الفصل في الدعوى وأن أمر ألإحالة مخالفا ومناقضا ومنعدما طبقا للمادة 166 من الدستور لصدوره من رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وليس من رئيس الجمهورية أو النائب العام أو ثلثى أعضاء المجلس مما يعد مخالفا للدستور .

كانت محكمه جنايات القاهره قد قضت بالسجن 3 سنوات على أحمد نظيف وتغريمه 4 مليون و586 ألف و120 جنيه ورد مبلغ مماثل ورفض الدعوى المدنية وذلك لإتهامه بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروة بلغت 64 مليون جنيه .

ودلت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع على أن «نظيف» استغل سلطات وظيفته وحصل لنفسه وولديه على مكاسب غير مشروعة قدرت بمبلغ 64 مليون جنيه، تمثلت في قطعة أرض وشقة بأبراج «سان ستيفانو»، وأيضا إنشائه مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية تحت ستار أنها للنفع العام، في حين أنها تباشر التعليم الخاص، وأجبر «نظيف» الجهات الحكومية على التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ وصلت إلى 35 مليون جنيه.

بالإضافة إلى الهدايا التي حصل نظيف عليها من المؤسسات الصحفية، وتمكينه زوجته وولديه من الحصول على وظائف متميزة، يتقاضون فيها مكافآت بغير مقتضى أو سند.

كما كشفت التحقيقات عن أن «نظيف» عجز عن إثبات مصدر 5 ملايين جنيه حصل عليها من خلال استغلال سلطات وظيفته .