مفاجأة.. القوى العاملة تعلن إجازة العيد للعاملين بالقطاع الخاص
أعلنت وزارة القوى العاملة، أن أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 .
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذين اليومين مثلى هذا الأجر.
يأتي ذلك إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.