المنظمة المصرية تفتتح فعاليات الدورة التدريبية الثانية لبناء قدرات المحامين للتعامل مع جريمة التعذيب

أخبار مصر

المنظمة المصرية تفتتح
المنظمة المصرية تفتتح فعاليات الدورة التدريبية الثانية لبنا

مـروة هيـكل

افتتحت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيه لعام 2013 الدورة التدريبية الثانية لبناء قدرات المحامين للتعامل مع جريمة التعذيب بمقر المنظمة، وذلك لتدريب مجموعة من المحامين والباحثين القانونيين حول كيفية التعامل مع جريمة التعذيب حال وقوعه، والتي تأتي ضمن فعاليات مشروع بناء قدرات الخبراء القانونيين للتعامل مع جريمة التعذيب في مصر لمناهضة هذا الظاهرة ومواجهة ظاهرة إفلات الجناة من العقاب.

وقد استهل فعاليات الدورة التدريبية أحمد عبد الحفيظ المحامي بالنقض ونائب رئيس المنظمة بالحديث عن المحور الأول من والخاص بجريمة التعذيب في التشريع المصري، مشيرا على أن التعذيب من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان لما يمثله من امتهان لكرامة الإنسان وإيلاماً لضحاياه سواء نفسية كانت أو بدينة، وقد أدانه المجتمع الدولي كجرميُرتكب في حق الكرامة الإنسانية، كما حرمه القانون الدولي تحريماً قاطعاً أياًكانت الظروف التي أدت لوقوع هذه الجريمة

وأضاف عبد الحفيظ على أنه رغم حظر الدستور المصري لجريمة التعذيب، وتصديق مصر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإنه لم يحدث تطور تشريعي مناسب يضع التدابير والإجراءات الفعالة لحماية الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية، بل لازالت التشريعات القائمة والإجراءات قاصرة على توفير الحماية للأفراد من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية، مؤكدا على أن نصوص المادتين 126 و 128 عقوبات لا توفر أي حماية للسلامة العقلية أو النفسية للأفراد من أفعال الموظفين العموميين فلا يعتبر من قبيل التعذيب طبقا للمادة 126 على سبيل المثال التعذيب الذي يقع على شخص آخر غير المتهم كأهله أو ذويه حتى ولو كان بقصد حمله على الاعتراف أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين ولا يعتبر من قبيل التعذيب الذي يرتقي إلى حد الفعل المؤثم بالمادتين (126-282) الاستجواب المطول الذي يتم مع المتهم أو تسليط ضوء مبهر عليه أثناء استجوابه أو أثناء النوم أو استخدام مؤثرات صوتية أو حسية للتأثير عليه كإحداث أصوات مزعجة بشكل متكرر أو سماعه أصوات استغاثة أو آلام الآخرين من جراء التعذيب أو صوت أهله أو ذويه أو توجيه عبارات السب و� �لقذف أو وضع عصابة على عينيه أو القيود الحديدية طوال الوقت أو التهديد بالقهر والقتل إلا إذا كان القبض غير قانوني أما إذا كان القبض قانونيا أو بموجب سلطات الطوارئ فلا يعتبر في هذا الأمر جريمة تعذيب في مفهوم المادة 282، كما لا يعتبر من قبيل التعذيب منع الطعام والكساء أو وضع المعتقل أو المحتجز في مكان منعزل وضار بالصحة البدنية والعقلية.

وتحدث حافظ أبو سعده رئيس المنظمة عن المحور الثاني والخاص بجريمة التعذيب في القانون الدولي، واتجاه الدول إلى تجريم التعذيب بصفة تدريجية خصوصا بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة فبدأت بإقرار حظر اللجوء إلى التعذيب من خلال جملة من الإعلانات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ثم وفي مرحلة لاحقة أصبح التوجه نحو تجريم التعذيب من خلال النص عليه في قواعد الاتفاقيات المتعددة الأطراف من أجل إصباغه بالصفة الإلزامية، فظهر مفهوم دولي مجمع عليه للتعذيب تم استخلاصه من خلال مختلف الوثائق الدولية التي نصت على تجريمه، كما طبق القانون الدولي منهج الوقاية من جريمة التعذيب سواء من خلال وضع آليات دولية تعمل على مراقبة ممارسات الدول سواء في أوقات السلم أو الحرب أو من خلال إيجاد مبادئ قانونية تمنع مرتكبي جرائم التعذيب من الإفلات من العقاب.

وأضاف أبو سعده إن القانون الدولي أعطى للتعذيب تعريف يبدو للوهلة الأولى أنه واسع وذلك مراعاة للخصوصيات الأخلاقية لدول العالم فهو يمثل الحد الأدنى المتفق عليه بين الدول المتعاقدة كما أنه يتماشى مع الضروريات العملية المتمثلة في الحصول على أكبر قدر ممكن من تأييد الدول.

ثم أكد محمد البدوي مدير وحدة العمل الميداني بالمنظمة على سعي القانون الدولي إلى حظر ممارسة التعذيب أو الأمر أو التحريض عليه إلى إيجاد آليات دولية فعالة لمنع اقتراف مثل هذه الجريمة للقضاء عليها، وقد تمثلت هذه الآليات الدولية في أسلوبين الأسلوب الأول هو إيجاد أجهزة قادرة على مراقبة الدول وكشف ممارسات التعذيب وتنبيه المجتمع الدولي إلى ذلك حتى يتخذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون الدولي لحث الدولة على وقف مثل تلك الأعمال، كما يتمثل الأسلوب الثاني في إيجا د قواعد قانونية دولية تمنع مرتكبي الجرائم من الإفلات من العقاب.

وأضاف رستم إلى تبنى القانون الدولي أسلوب الرقابة على ممارسات الدول من خلال مختلف المواثيق الدولية وذلك بإنشاء هذه الأخيرة لأجهزة دولية تسهر على حماية حقوق الإنسان ومن هذه الأجهزة لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة مناهضة التعذيب التي نصت عليها اتفاقية مناهضة التعذيب.