مسائل فقهية| حكم صيام مريض السكر
قال الشيخ أحمد عبد الجواد، واعظ مجمع البحوث الإسلامية، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ومسؤول تطوير منطقة وعظ قنا، إن هناك العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تتلقاها منطقة الوعظ، حول المسائل الفقهية المتعلقة بشهر رمضان المبارك.
وأشار عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، في تصريحات لـ"الفجر"، إلى أن من بين أهم هذه التساؤلات السؤال عن حكم صيام مرضي السكر؟ يقول "الصوم فريضة من فرائض الإسلام أناطها الله تعالى بالاستطاعة؛ فإذا لم يستطع المسلمُ الصومَ بالامتناع عن المفطرات من الطعام والشراب ونحوهما من الفجر إلى المغرب فله رخصة الإفطار، بل إذا كان الصوم يضُرُّ بصحته -بقول الأطباء المتخصصين- يجب عليه الفطر؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، وقول الله تعالى في خصوص الصوم: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾.
فإن كان مرضه طارئًا فعليه قضاء ما أفطره عندما يسترد صحته، أما إن كان مرضه مستمرًّا فليس عليه قضاءٌ، وإنما عليه فدية: إطعام مسكين عن كُلِّ يوم يفطر فيه؛ وذلك حسب استطاعته المالية، ويمكن دفع القيمة.