التجارة الكويتية تصدر قرارا لتنظيم المراجعة والضبط القضائي
أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قرارًا بشأن تنظيم اشعارات المراجعة ومحاضر الضبط القضائي.
وبحسب بيان الوزارة فإن القرار تضمن إعداد سجل خاص لتسليم دفاتر الاشعارات ومحاضر الضبط التي يجري تحريرها واصدارها في شأن البلاغات والمخالفات المتعلقة بقوانين الرقابة التجارية وحماية المستهلك بأرقام مسلسلة ومرقومة صفحاتها من أصل وصورتين.
وأضافت أنه يراعى عند الغاء أي اشعار أو محضر ارفاق مذكرة توضيحية بأسباب العدول أو الإلغاء موقعة من المأمور المختص والمسؤول المباشر وفي حال كان سبب الالغاء الصلح أو تنازل الشاكي تُرفق صورة التنازل موقعة من طرفي الخلاف، مبينة أنه يجوز لدواعي العمل الاستعاضة عن المذكرة بتدوين أسباب الإلغاء أو العدول على الاشعار أو المحضر ذاته بخانة ملاحظات موقعة من مأمور الضبط ومسؤوله المباشر.
وأكدت أن كل الاشعارات والمحاضر والشكاوى تقيد في دفتر الأحوال لكل قسم على حدة ويثبت بها اسم الشاكي وبياناته وموجز لموضوع الشكوى وتاريخ ورقم الاشعار أو المحضر المحرر لأغراض الشكوى – وما انتهت إليه من إجراءات – وتُراجع صفحات الدفتر من المسؤول المباشر وتعتمد دوريًا بتوقيعه.
وأشارت إلى أنه لا يسلم لمأمور الضبط دفتر اشعارات أو محاضر جديدة إلا بعد استنفاد صفحات الدفتر السابق تسليمه وإعادته إلى الإدارة المختصة مشتملًا على كل الصور الخاصة بالحفظ للإشعارات والمحاضر التي جرى تحريرها واصدارها.