السعودية تطلق مركز الصلح لتسوية الدعاوى الناشئة عن "تأمين المركبات للأفراد"
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، إطلاقَ مركز الصلح بالأمانة الذي يختص بالتسوية صلحاً في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد شركات التأمين في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد، التي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها خمسين ألف ريال وفقاً للضوابط المحددة في الإجراءات المنظمة للصلح.
وأوضحت الأمانة العامة للجان في بيانها أن المركز بدأ في استقبال طلبات الصلح عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان عبر الرابط: www.idc.gov.sa وذلك ابتداء من 19 / 8 / 1440 هـ، مبينة أن هذه الخدمة تعد إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات التأمينية صلحاً، حيث وقعت الأمانة العامة للجان اتفاقية مع شركات التأمين المرخصة العاملة بالمملكة تضمن الالتزام - وفقاً لضوابط محددة - بمقترحات الصلح المقدمة بشأن الدعاوى التأمينية الناشئة عن تأمين المركبات، وعملت على توفير مصلحين من ذوي الخبرة والكفاءة للعمل باستقلالية وحيادية لبحث المنازعات التأمينية، وعرض اقتراح الصلح على طالب الخدمة، حيث يستند المصلح في عرضه للصلح على الأسانيد الشرعية والنظامية، والسوابق والمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء اللجان، كما أن هذه الخدمة لا تحول دون حق الأفراد في اللجوء إلى اللجان التأمينية المختصة في حالة رفضهم لمقترح الصلح المقدم من قبل المصلح.
وبينت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية أن من أبرز مميزات المركز استقبال جميع طلبات الصلح من جميع أنحاء المملكة إلكترونياً، كما يتم معالجة وإنهاء الطلبات دون الحاجة إلى حضور أطراف النزاع أو مراجعة أحد مقارّ الأمانة العامة للجان، وللأفراد الحق في قبول مقترح الصلح أو رفضه وطلب اللجوء إلى اللجان التأمينية، ويعدّ محضر الصلح بعد الموافقة عليه من قِبل طالب الخدمة وبعد مصادقته من قبل اللجنة التأمينية؛ سنداً تنفيذياً منهياً للنزاع وغير قابل للطعن عليه أمام أي جهة قضائية.
وأفادت الأمانة ان شروط الاستفادة من هذه الخدمة تتمثل في أن تكون الدعوى مقدمة من قِبل الأفراد ضد شركة من شركات التأمين الموقعة لاتفاقية العضوية في مركز الصلح، وأن تكون المنازعة ناشئة عن عقد تأمين المركبات للأفراد، وألا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها مبلغ (50,000) ريال، وأن يتم تقديم الطلب خلال سنة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض، على ألا تكون المطالبات متعلقة بالتعويض عن الديات والأضرار الجسدية.