أبرزها"مشروع الخطة العامة للتنمية وتعديل مواد الدستور".. تعرف على إختصاصات ومهام مجلس الشيوخ

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


في التعديلات الدستورية الأخيرة، تم إضافة باب جديد إلى دستور 2014 وعنوانه مجلس الشيوخ ( المواد من 248 وحتى 254 )، ونصت المواد على اختصاصاته ومهامه وشروط ترشحه.

 

ويتشكل المجلس من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً، و خلال الفترة المقبلة أن يبين مجلس النواب قانون مجلس الشيوخ، الذي ينظم صلاحياته واختصاصاته، وشروط الترشح، ولهذا تستعرض"الفجر" في التقرير التالي أبرز مهام المجلس والقوانين التي يحتاجها كي يتم إقراره رسمياً.

 

مهام مجلس الشيوخ

 

يقر الدستور في مادته "249" المستحدثة، أن مجلس الشيوخ له الحق في أخذ رأيه في عدد من الأمور، منها:

 

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

 

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

 

4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

 

6- ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

 

قانون عدد الأعضاء

 

ولكي يتم  إقرار مجلس الشيوخ أوضح عدد من النواب في تصريحات صحفية، أن الأمر يحتاج إلى إقرار ثلاثة قوانين الأول قانون مجلس الشيوخ، وهو الذي سينظم انتخابات أعضاء المجلس، وقد نص الدستور على أن المجلس يشكل من 180 عضو كحد أدنى، وتم الإبقاء على هذا العدد أو يتم زيادته.

 

كما سيتم النص على أن ثلثى عدد أعضاء الشيوخ سيتم انتخابهم بالاقتراع المباشر وأن رئيس الجمهورية سيعين الثلث وسيحدد أيضا القانون فى مواده ضوابط التى سيتم على أساسها تعيين الثلث.

 

قانون تقسيم الدوائر

 

وهو القانون الثانى الذى يستلزم إصداره حتى يتم إجراء انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ، وبناء عليه سيتضمن تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر طبقا لنظام الانتخاب الذى سيتم النص عليه فى قانون مجلس الشيوخ.

 

وسيتم النص فى القانون أيضا على نظام انتخاب المجلس وهل سيكون بالقائمة واى نوع من القائمة مطلقة أم نسبية وأم سيكون بالجمع بين القائمة والانتخاب بالنظام الفردى وأن كان الاقرب للأخذ به هو نظام القائمة المطلقة خاصة اذا تم الابقاء على أن يكون عدد أعضاء المجلس 180 حيث سيكون عدد الأعضاء الذين سيتم انتخابهم هم 120 عضوا.

 

مباشرة الحقوق السياسية

 

أما القانون الثالث فهو، قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي يحتاج إلى التعديل فيما يتعلق بمجلس الشيوخ القانون حيث ينحصر الأمر فى تعديل المادة الاولى به بحيث يتم اضافة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ إلى قائمة من يحق لكل مصري أو مصرية انتخابهم.