الإعدام شنقا لنجار ونجل عمه لقتلهما جارهما بسبب مشاجرة سيدات بالشرقية
حكمت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، بالتصديق على قرار مفتي الديار المصرية، بالإعدام شنقًا لنجار موبيليا ونجل عمه، ومعاقبة شقيق الثاني بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لقيامهم بقتل عاملًا جارهم بسبب مشاجرة بين سيدات من الجانبين.
تعود أحداث القضية رقم 31405 جنايات بلبيس لسنة 2015، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى "بلبيس" المركزي، بوصول "سعيد.ع.م" 38 سنة، عاملًا في مصنع بمدينة العاشر من رمضان، مُقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز بلبيس، جثةً هامدةً متأثرًا بإصابته بطلق ناري وطعنة في الصدر.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "أحمد.ع.ف.ع" 18 سنة، نجار موبيليا، ونجل عمه "محمد.أ.ف.ع" 19 سنة، نجار، وشقيق الثاني "محمود"، حيث قتلوا المجني عليه بطلق ناري وطعنة "سكين" حال قيادته دراجته البخارية، وذلك إثر نشوب مشاجرة بين سيدات من الجانبين، فيما جرى ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.
السجن المُشدد 5 سنوات للمتهمين بقتل جارهم في الشرقية
حكمت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، على 3 عاطلين، بينهما شقيقان، بالسجن المُشدد لمدة 5 سنوات؛ لقتلهم حداد جارهم، بعدما تدخل لفض مشاجرة بين شقيقه والمتهم الثالث.
تعود أحداث القضية رقم 33751 جنايات بلبيس لسنة 2014، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى "بلبيس" المركزي، بوصول "محمد محمدي عبدالهادي" حداد، مُقيم ببندر المركز، جثةً هامدةً متأثرًا بإصابته بطلق ناري.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "إدريس.ع.ن" وشقيقه "نبيل"، وصديقهما "إبراهيم.ع.ن" جميعهم عاطلين، تبين قتلهم للمجني عليه إثر نشوب مشاجرة بين شقيقه والمتهم الثالث، حيث تدخل القتيل لنجدة شقيقه، إلا أن الأول شلَّ حركته مُمسكًا بيديه خلف ظهره، وأمر الثاني بقتله بطلق ناري من "فرد خرطوش" كان بحوزته، فيما وضعَّ الثالث "مطواة" على رقبته حتى فاضت روحه، وتم ضبط المتهمين الثلاثة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.
غرامة 10 آلاف جنية للإعلانات على المباني الأثرية ودور العبادة بالشرقية
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن القرار رقم 5026 لسنة 2019، وذلك بشأن حظر الإعلان على المباني الأثرية، ودور العبادة والأسوار المحيطة بها، وأملاك الدولة العامة، والمباني أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية.
أوالنصب والتماثيل المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة، وقواعدها والمتنزهات والأرصفة والأسوار المحيطة بها، والمنشآت والأعمدة والأجهزة، وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمة عامة والمقامة على أرض مخصصة لمنفعة عامة بنطاق المحافظة.
ووجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية كل في دائرة إختصاصه بإزالة الأعمال المشار إليها، وتحصيل مبلغ قدره 10000 جنيه لكل متر فما أقل قيمة، وإزالة المخالفة.
وأضاف غراب، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذا القرار جاء للصالح العام، وبعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 66 1956 بشأن تنظيم الإعلانات وذلك للحفاظ علي الشكل الجمالي والحضاري للأبنية المختلفة بنطاق المحافظة.