"الفجر" تنشر أسماء النواب المُوافقون والرافضون للتعديلات الدستورية الجديدة
أعلن 400 نائب برلماني من إجمالي 595 نائبًا بالمجلس، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، موافقتهم على التعديلات الدستورية، في أثناء التصويت نداءً بالاسم على التعديلات الدستورية الجديدة.
من جانبها، تنشر "الفجر" أسماء النواب المُوافقون والرافضون للتعديلات على النحو التالي:
حمادة القسط "يوافق"
خالد مصباح "يوافق"
فؤاد حسب الله "يوافق"
محمد خليفة " يوافق"
عبد المنعم شهاب "يوافق"
علي عز "يوافق"
صلاح الحصاوي "يوافق"
نبيل أبو باشات "غير موجود"
محمود شحاتة "يوافق"
سلامة الجوهرى "يوافق"
مصطفي أبو زيد "يوافق"
نعمة قمر "توافق"
ثروت بخيت "موافق"
محمد الكومى "موافق"
يسرى الاسيوطى "موافق"
عاطف نجاتى "موافق"
على الدمرداش "موافق"
عمر مصيلحى "موافق"
صلاح عيسي " موافق"
هثيم الحريري "رافض"
عمرو كمال "موافق"
طارق السيد "موافق"
حامد جهجه "يوافق"
محمد علي إبراهيم "يوافق"
محمد الشورى "يوافق"
محمد زايد "يوافق"
أحمد يحي الجحش "يوافق"
ابو المعاطي مصطفي "رافض"
محمد الحصي "موافق"
سمير موسي "موافق"
شكرى الجندي "موافق"
السيد محمد أحمد "موافق"
محمد عبيدي "غير موجود"
حسين عشماوي "موافق"
إبراهيم القصاص "موافق"
أيمن عبد الله "موافق"
عبد العزيز حمودة "موافق"
أحمد الطنطاوي "رافض"
عبد الرحمن البكرى "غير موجود"
محمد كلوب " موافق"
عبد الباقي تركيا "موافق"
هاني النواصرة "موافق"
بدير عبد العزيز "موافق"
أسامة العبد "موافق"
ضياء الدين داوود "رافض"
غادة صقر " موافق"
عصام فاروق "موافق"
محمد العقاد "موافق"
خالد عبد العزيز "موافق"
حمدى عبد الوهاب "موافق"
دينا عبد العزيز "ممتنعة عن التصويت"
رضا البلتاجى "غير موافق"
عمر الاشقر"موافق"
على عبد الونيس "موافق"
اسماعيل نصر الدين "موافق"
سيد أحمد عيسي "موافق"
عمرو دوير "موافق"
عبد المنعم العلميمي "غير موجود"
خالد الهلالي "غير موجود"
محمد إسماعيل جاد الله "غير موجود"
عفيفي كامل "غير موجود"
محمد الشهاوي "موافق"
فتحي الشرقاوي "موافق"
علاء سلام "موافق"
جلال عوارة "يوافق"
سعيد طيعيمة "يوافق"
خالد هلالي "يوافق"
سمير الخولي "موافق"
فتحي ندا "يوافق"
محمد بدراوي "غير موجود"
ابو العباس التركي "موافق"
نشوى هاشم "موافق"
عبد الفتاح محمد " موافق"
إبراهيم عبد الوهاب "موافق"
هند الجبالي "غير موجودة"
حسين خاطر "موافق"
سامح السايح "موافق"
محمد عطا سليم "رافض"
إلهام المنشاوي "موافق"
الغنيمي "موافق"
حسني حافظ " موافق"
سمير البطيخي "موافق"
جهاد ابراهيم "موافق"
سهير الحادى "موافق"
عمر عبد العزيز مصليحى "موافق"
فايزة محمد "موافق"
نها ابو سالم "موافق"
نجوى خلف محمد على "موافق"
هبة هجرس "موافق"
خالد حنفى "موافق"
أحمد زيدان "موافق"
عمر الجوهرى "موافق "
ايهاب الطماوى "موافق"
جون طلعت "موافق"
محمد عبد الغنى "غير موافق"
حسن ابو جاد "موافق"
سمير غطاس "موافق"
سامي رمضان "موافق"
كمال أحمد "موافق"
أشرف رشاد عثمان "موافق"
محمد الكوراني "موافق"
مصطفي جمعه الطلخاوي "موافق"
حسن خير الله "موافق"
أحمد خليل خير الله "موافق"
رزق راغب "موافق"
أحمد الشريف " غير موجود" - إلا أن حزب النور أعلن موافقته
حسن موسى "موافق"
جواهر الشربينى "موافق"
حمدى بخيت "موافق"
كريم سالم "موافق"
ايليا ثروت باسيلى "موافق"
أحمد اسماعيل "موافق"
شريف الوردانى "موافق"
وائل الطحان "موافق"
احمد على ابراهيم "موافق"
خالد ابو طالب "موافق"
عيد هيكل "موافق"
محمد مسعود "موافق"
منى جاب الله:موافق"
هانى مرجان :موافق"
نبيل بولس "موافق"
محمد ابو حامد "موافق"
جمال الشويخى"موافق"
محمد ماهر حامد "موافق"
احمد عبده الجزار"موافق"
سعيد حنفى شبابيك "موافق"
جمال الشريف :غير موافق"
ايهاب العمدة "موافق"
امين مسعود "موافق
عمر وطنى "موافق"
حاتم بشات "موافق"
ابراهيم حجازى "موافق"
وجاء نص التعديلات الدستورية على النحو التالي:
المادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.
الفقرة الثالثة (مستبدلة): ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
المادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
مادة (241 مكررًا) مادة انتقالية: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
مادة (150 مكررًا) مضافة: لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.
وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173.
مادة 160/ الفقرة الأولى (مستبدلة): إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
مادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة): ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة.
كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
المادة (185) مستبدلة:
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.
ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
المادة 189/ الفقرة الثانية (مستبدلة): ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة 190 (مستبدلة): مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، فيما وشهدت الجلسة حذف "قرارات مجالس التأديب" من هذه المادة، وأًبحت الفقرة الثانية بأن يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية.
المادة 193/ الفقرة الثالثة (مستبدلة): ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين إثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
مادة 200/ الفقرة الأولى (مستبدلة):
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
المادة 204/ الفقرة الثانية (مستبدلة): ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
المادة 234 (مستبدلة) :
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتنص المادة 243 (مستبدلة) على "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يُحدده القانون".
وتنص المادة 244 (مستبدلة) على "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون".
مادة (248) (مضافة):
يختص مجلس الشيوخ بدراسة وإقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
مادة (249) (مضافة):
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة (250) (مضافة):
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (251) (مضافة):
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة (252) (مضافة):
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة (253) (مضافة):
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
مادة (254) (مضافة):
تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد: 103، 104، 105،، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.