"النقض" ترسي مبدأ بشأن أحقية حصول العمال على رصيد الإجازات
أصدرت محكمة النقض حكما فى إحدى القضايا المنظورة أمام الدائرة العمالية بشأن أحقية حصول العمال على رصيد الإجازات الخاص بهم والشروط اللازمة لذلك.
وقضت محكمة النقض فى إحدى الدعاوى المقامة من أحد العاملين بإحدى الشركات عدم أحقية صاحب الطعن بالحصول على رصيد إجازاته لأنه لم يقم بتقديم طلبات للحصول على إجازاته بإقرارات مكتوبة، وأن الشاهدين الذين اعتمدا عليهما فى إثبات أحقيته فى الإجازات ليسا كافيين، ولأنه كان يطالب بإجازاته بصورة شفهية، فهذا لا يثبت أى حق له فى الحصول على رصيد الإجازات.
وجاء فى الحيثيات أنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده فى الحصول على مقابل رصيد إجازاته فى حدود طلباته – على مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته شفاهة ولا يستجاب إليه، فى حين أن تلك الشهادة بمجردها لا تصلح لإهدار نصوص لائحة نظام العاملين بالشركة والتي وضعت حدًا أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات التي لم يقم بها العامل – على نحو ما سلف – هذا فضلًا عن أن تلك الأقوال تناقض ما جاء بأوراق الدعوى وتقرير الخبير من خلو ملف خدمة المطعون ضده من أي طلبات إجازة تم رفضها ، أو أن جهة عمله قد منعته من الحصول على إجازاته.
وبالتالي لا يصلح القول بأن حرمان المطعون ضده من إجازاته يرجع إلى جهة عمله ، الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله، دون أن ينسب فى ذلك أي خطأ إلى الطاعنة ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها، الأمر الذى يعيب الحكم ويتوجب نقضه والإعادة.