البرلمان يوافق على اختصاص القوات المسلحة بالحفاظ على مدنية الدولة
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة 200 من دستور 2014 فى فقرتها الأولى، والتى ضمنت مهام القوات المسلحة، صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، انطلاقًا من كونها العمود الفقرى للدولة المصرية.
ونصت المادة (200/الفقرة الأولي) حسبما وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على أن: "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
كما وافق المجلس على المواد الخاصة بمجلس الشيوخ واختصاصاته بشكل نهائي.
ونصت المواد كالتالي:
مادة (248) (مضافة):
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته.
مادة (249) (مضافة):
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة (250) (مضافة):
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (251) (مضافة):
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
مادة (252) (مضافة):
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب
مادة (253) (مضافة):
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
مادة (254) (مضافة):
تسرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 103، 104، 105، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة 204 "الفقرة الثانية" من دستور 2014، والمتعلقة بالقضاء العسكرى، وحالات محاكمة المدنيين أمامه.
ونصت المادة بعد موافقة المجلس على: "لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم"
ووافق مجلس النواب، علي تعديل المادة (185) بالتعديلات الدستورية.
وتنص المادة علي الاستقلال المالي للجهات والهيئات القضائية، مع تشكيل مجلس أعلي برئاسة رئيس الجمهورية وينوبه في حال غيابة من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية
كما وافق مجلس النواب، على آليات اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا ووفق التعديلات الدستورية المقترحة.
ونصت المادة 193/ الفقرة الثالثة (مستبدلة): ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة، وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
كما وافق المجلس، على تفسير مصطلح كلمة المدنية، بالتعديلات الدستورية، وأن تكون المدنية لا تعني العلمانية، وإنما تعني دولة القانون والمواطنة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بعدما اعترض ممثل حزب النور على التعديلات الدستورية بسبب ما وصفه بأن البعض يروج لكلمة مدنية على أنها علمانية.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي المادة المستحدثة برقم 244، والتي تفيد بسريان حكم الفقرة الأولي من المادة 102، والتي تخصص بما لا يقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، اعتبارا من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم.
وتنص المادة 244 مكرراً علي يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة 102 المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم، بينما تنص المادة (102) في فقرتها الأولي علي أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثالثة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا على نص المادة 150 مكرر مضافة، والخاصة بنائب الرئيس.
وتنص المادة على أنه لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.
وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 145، 173.
ووافق المجلس خلال الجلسة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية ومشروع قانون مقدم من الحكومة حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بشكل نهائي.
كما أحال الدكتور علي عبد العال، 4 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت القرارات، القرار الصادر عن رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم الحماية الاجتماعية، والذي تتيح الوكالة بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا مبسطا بقيمة 60 مليون يورو لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، ومنحة بمبلغ مليوني يورو لتمويل برنامج الدعم الفني لوزارة المالية، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019، وقرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاقية بين مصر وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 25-2-2019، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتشمل القرارات أيضًا، قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل برنامج دعم الشركات المملوكة للنساء لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تسهيل ائتماني بمبلغ 50 مليون يورو كقرض، ومليون يورو كمنحة، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019، وقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" رقم 203/د-41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين في فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق.