"الصيادلة" تدعو جميع أعضائها للاحتشاد أمام صناديق الاقتراع الثلاثاء المقبل

أخبار مصر

بوابة الفجر



وأكدت النقابة خلال بيان، أنه في ظل احترام سيادة القانون ووجوب تنفيذ أحكامه حصلت النقابة علي حكامًا بصحة سريان العملية الانتخابية التي ستقام بعد غدًا الثلاثاء، حيث أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة أحكامًا بجلسة الخميس الموافق 11 إبريل 2019، برفض الدعاوى المقامة من مدعيها بطلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والمستشار مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة بشأن وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة بفرض الحراسة علي نقابة صيادلة مصر.

وأضاف البيان، احترامًا لحجية تلك الأحكام والتي حازت حجية الأمر المقضي ولا يوقفها إلا إشكالًا أمام المحكمة مصدرة الحكم يصدر فيه حكم بوقف التنفيذ (محكمة القضاء الإداري) أو محكمة الطعن (الإدارية العليا) تقضي بوقف تنفيذ الحكم، وذلك لم يحدث.

وأستطرد البيان، لكننا نتسأل لماذا يتوجه أولئك إلي محكمة عابدين ومحكمة غير مختصة بطلب وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالمخالفة لنص المادة 50، والمادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.

وعدم نفاذ نص المادة 312 مرافعات بشأن الإشكالات علي أحكام مجلس الدولة تطبيقًا لما استقر عليه قضاء الدستورية العليا بعدم نفاذ الإشكالات أمام المحاكم المدنية علي أحكام مجلس الدول لافتئاتها علي اختصاصاته.

وتدعو النقابة صيادلة مصر الكرام لتقديم صورة مشرفة تليق بهم في يوم الانتخاب لاختيار من يمثلهم بكل نزاهة وشفافية وليكن هذا يوم الفخر لصيادلة مصر.


أكدت النقابة، أنه في ظل احترام سيادة القانون ووجوب تنفيذ أحكامه حصلت النقابة على حكامًا بصحة سريان العملية الانتخابية التي ستقام بعد غدًا الثلاثاء، حيث أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة أحكامًا بجلسة الخميس الموافق 11 إبريل 2019، برفض الدعاوى المقامة من مدعيها بطلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والمستشار مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة بشأن وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة بفرض الحراسة على نقابة صيادلة مصر.

وأضافت في بيان،  أنهاحترامًا لحجية تلك الأحكام والتي حازت حجية الأمر المقضي ولا يوقفها إلا إشكالًا أمام المحكمة مصدرة الحكم يصدر فيه حكم بوقف التنفيذ (محكمة القضاء الإداري) أو محكمة الطعن (الإدارية العليا) تقضي بوقف تنفيذ الحكم، وذلك لم يحدث.

واستطرد البيان، لكننا نتسأل لماذا يتوجه أولئك إلى محكمة عابدين ومحكمة غير مختصة بطلب وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالمخالفة لنص المادة 50، والمادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.

وعدم نفاذ نص المادة 312 مرافعات بشأن الإشكالات علي أحكام مجلس الدولة تطبيقًا لما استقر عليه قضاء الدستورية العليا بعدم نفاذ الإشكالات أمام المحاكم المدنية علي أحكام مجلس الدول لافتئاتها علي اختصاصاته.

وتدعو النقابة صيادلة مصر الكرام لتقديم صورة مشرفة تليق بهم في يوم الانتخاب لاختيار من يمثلهم بكل نزاهة وشفافية وليكن هذا يوم الفخر لصيادلة مصر.